الاتفاقية القضائية بين سوريا وايران
القانون رقم /49/
رئيس الجمهورية:
أحكام الدستور:
مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/1427هــ، الموافق في 30/11/2006م.
يصدر ما يلي:
صدق البروتوكول المرفق بهذا القانون والموقع في دمشق بتاريخ 10/8/2006 بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، المعدل للمادة /67/ من اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين ونقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية وتصفية التركات، الموقعة في دمشق بتاريخ 15/5/1999، والمصادق عليها في الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ 5/9/2000.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 14/11/1427 هـ الموافق لـ 5/12/2006 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
7/12
نسخة إلى وزارة العدل مرفق البروتوكول
دمشق في 5/12/2006
يعمم أصولاً
9/12/2006
البروتوكول المعدل لاتفاقية التعاون القضائي
في المجالات الحقوقية، التجارية، الجزائية، الأحوال الشخصية
تسليم المجرمين، نقل المحكومين بالسجن وتصفية التركات الموقعة بين
الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية
انطلاقاً من رغبة حكومتي الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز مجالات التعاون القضائي فيما بينهما فقد اتفقتا على تعديل اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين بتاريخ 15/5/1999 الموافق 25/2/1379 هجري لتصبح نافذة وسارية المفعول وذلك على النحو التالي:
البند /1/: تحذف عبارة «جرائم المخدرات أو» من البند الخامس من المادة /67/ من الاتفاقية.
البند /2/: استناداً إلى المادة /99/ من الاتفاقية يعتبر هذا البروتوكول نافذاً وجزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
حرر هذا البروتوكول المعدل في مقدمة وبندين بتاريخ 16/7/1427 هجري الموافق 10/8/2006 ميلادي بمدينة دمشق على نسختين باللغتين العربية والفارسية ووقع من قبل ممثلي البلدين.
عن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
عن حكومة الجمهورية السورية

