الاتفاقية القضائية بين سوريا وهنغاريا الشعبية
هنغاريا
المرسوم التشريعي رقم (27)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1- تصدق الاتفاقية القضائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية هنغاريا الشعبية (في المواد المدنية والجزائية) الموقعة في دمشق بتاريخ 30/4/1986 والمرفقة بهذا المرسوم التشريعي.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29/12/1406هـ و3/9/1986م.
م/ع
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
الرقم 8882
نسخة إلى:
رئاسة محكمة النقض – النائب العام - إدارة قضايا الدولة
المحامي العام
إدارة التفتيش القضائي
إدارة التشريع - المكتب الإداري – مديرية التخطيط
المحاسبة – الذاتية
دمشق في 3/ 1 / 1407 و7/ 9 / 1986
معاون وزير العدل
محمد زهير الصابوني
الأسباب الموجبة
تنفيذاً لسياسة الدولة في عقد الاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة.
ونظراً لتنامي العلاقات وتزايد التبادل التجاري والسياحي بين سورية وهنغاريا، فقد جرت الاتصالات اللازمة من أجل عقد اتفاق قضائي بين البلدين.
وفي عام 1984 قام وفد قضائي سوري بزيارة هنغاريا وأجرى مفاوضات بهذا الشأن وتم التوقيع على مشروع الاتفاق بالأحرف الأولى.
وخلال شهر نيسان 1986 قدم إلى دمشق لهذه الغاية وفد هنغاري برئاسة وزير العدل، وجرى بتاريخ 30/4/1986 التوقيع النهائي على الاتفاقية القضائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية هنغاريا الشعبية (في المواد المدنية والجزائية) المرفقة.
وأعددنا مشروع القانون المرفق بالتصديق عليها.
دمشق في 2 / 9 / 1406هـ و 10 / 5 / 1986
م / ع
وزير العدل
شعبان شاهين
اتفاقية تتعلق بالمساعدة القضائية في المواد المدنية والجزائية
بيــــــــــــــــن
الجمهورية العربية السوريـــــــــــــــــة
و
جمهورية هنغاريا الشــــــــــــــــــــــــــــعبية
إن الجمهورية العربية السوريـــــــــــة
و
جمهورية هنغاريا الشـــــــــــــــــــــعبية
نظراً لما تعطيانه من أهمية كبيرة لإقامة تعاون بين بلديهما في المجال القانوني، فقد قررتا إبرام اتفاقية تتعلق بالمساعدة القضائية في القضايا المدنية والجزائية وقامتا من أجل هذا الغرض بتعيين:
بالنسبة للجمهورية العربية السورية: السيد شعبان شاهين وزير العدل
بالنسبة لجمهورية هنغاريا الشعبية: السيد امريه ماركويا وزير العدل
كممثلين مطلقي الصلاحية وبعد أن تبادلا تفويضهما المطلق طبقاً للأصول، اتفقا على ما يلي:
الجزء الأول
شروط عامة
الفصل الأول
الحماية القانونية والمساعدة القضائية في القضايا المدنية والجزائية
المادة (الأولى)
الحماية القانونيــــــــــــــــــــــة
1- يتمتع مواطنو أي من الفريقين المتعاقدين في أراضي الفريق الآخر فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والملكية بنفس الحماية القضائية التي يتمتع بها مواطنو الفريق المتعاقد الآخر.
2- يمكن لمواطني أي من الفريقين المتعاقدين المثول أمام السلطات القضائية للفريق الآخر والقيام بالإجراءات القانونية لديها في نفس الشروط التي يعامل بموجبها مواطنو الفريق الآخر.
3- تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقاً لقوانين أي من الفريقين المتعاقدين.
المادة (الثانية)
المساعــــــــــدة القضائيـــــــــــــــــة
1- تقوم السلطات المختصة لدى الفريقين المتعاقدين بتقديم المساعدة القضائية في القضايا التي تنص عليها الاتفاقية الحالية.
2- وكما هو مستخدم في هذه الاتفاقية فإن عبارة القضايا المدنية تعتبر شاملة أيضاً للقضايا التجارية والأحوال المدنية وقضايا العمل.
المادة (الثالثة)
مجال المساعدة القضائية
1- إن الفريقين المتعاقدين مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين يقومان بتبليغ الصكوك والإنابات القضائية العائدة لكل ما يتعلق بالقانون المدني والجزائي بواسطة وزارتي العدل أو مكتب النائب العام في البلدين.
2- لا تمنع أحكام الفقرة السابقة على أي من الفريقين المتعاقدين التسليم المباشر بواسطة بعثاته الدبلوماسية أو مكاتبه القنصلية لجميع الصكوك القضائية وغير القضائية العائدة لمواطنيه إذا قبل هؤلاء استلامها.
3- يتم إثبات تسليم الصكوك وفق القواعد المرعية الإجراء في أراضي الفريق المتعاقد المطالب بتسليم الصك.
4- يتوجب على السلطة التي وجه إليها طلب الإنابة القضائية أن تنجزها باستعمالها عند الاقتضاء نفس الطرق المستعملة في تنفيذ الإنابات القضائية المعروفة من قبل سلطات دولتها.
5- عند تنفيذ الاتفاقية الحالية تقوم السلطات المركزية للفريقين المتعاقدين باستخدام لغتها الرسمية في الاتصالات مرفقة بترجمة باللغة الفرنسية موقعة بتوقيعها وممهورة بخاتمها الرسمي.
المادة (الرابعة)
طلب المساعدة القضائية
1- يجب أن يتضمن طلب المساعدة القضائية ما يلي:
أ- اسم السلطة طالبة المساعدة.
ب- اسم السلطة المطلوب منها المساعدة.
ج- خصائص القضية التي تطلب فيها المساعدة.
د- أسماء وكنيات وألقاب الفرقاء المتخاصمة والأشخاص المحكومين، مكان إقامتهم الدائم أو المؤقت، جنسيتهم ومهنهم، وفي القضايا الجزائية إذا كان ممكناً مكان وتاريخ ولادتهم وأسماء وألقاب الآباء وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية أسماؤها ومقارها وأسماء ممثليها القانونيين.
ه- تقديم كل المعلومات الضرورية لتنفيذ الطلب.
و- وفي القضايا الجزائية وصف وتحديد المواصفات القضائية.
2- يجب أن يثبت في الطلب التوقيع والخاتم الرسمي للسلطة المختصة.
المادة (الخامسة)
تنفيذ المساعدة القضائية
1- عند تنفيذ طلب المساعدة القضائية تقوم السلطة المطلوب منها المساعدة بتطبيق القانون المطبق في دولتها ومع ذلك وناء على طلب السلطة طالبة المساعدة يمكن أن تطبق الأسلوب المشار إليه في الطلب إذا لم يكن متعارضاً مع قوانين دولتها.
2- إذا كانت السلطة المطلوب منها المساعدة غير مختصة بتنفيذ الطلب فإنها تقوم بإحالته فوراً إلى السلطة المختصة وتقوم أيضاً بإعلام السلطة طالبة المساعدة بذلك.
3- إذا لم يكن العنوان المذكور في طلب المساعدة القضائية صحيحاً أو إذا لم يكن الشخص المشار إليه في الطلب مقيماً في العنوان المذكور في الطلب فإن السلطة المطلوب منها المساعدة تقوم بالإجراءات الضرورية للتأكد من العنوان الصحيح.
4- تقوم السلطة المطلوب منها المساعدة عند الطلب وفي الوقت المناسب بإعلام السلطة طالبة المساعدة بشكل مباشر عن مكان وزمان تنفيذ المساعدة القضائية.
5- بعد تلبية طلب المساعدة القضائية تقوم السلطة المطلوب منها المساعدة بإعادة الوثائق إلى السلطة طالبة المساعدة وإذا كان من المتعذر الاستجابة للطلب فإن السلطة المطلوب منها المساعدة تقوم بإعادة الوثائق إلى السلطة طالبة المساعدة وفي نفس الوقت تبين الأسباب التي حالت دون تنفيذ الطلب.
المادة (السادسة)
حماية الشهود والخبراء
1- عن المواطن الذي سيتم استجوابه كشاهد أو خبير أمام سلطة أي من الفريقين المتعاقدين والذي يقيم في منطقة الفريق الآخر ليس ملزماً بالمثول أمام تلك السلطة إلا إذا كانت السلطة طالبة المساعدة تعتبر المثول الشخصي للشاهد أو الخبير أمام سلطاتها القضائية أمراً ضرورياً فإنها تقوم بذكر ذلك في الاستدعاء وتقوم السلطات المطلوب منها المساعدة بدعوة الشاهد أو الخبير للمثول.
2- إن الشاهد أو الخبير مهما كانت جنسيته والذي سيمثل على أساس الاستدعاء الموجه من قبل سلطة الفريق الآخر يجب ألا يحاكم أو يوقف أو تصدر المحكمة بحقه أي حكم أو عقوبة على أي جرم جزائي أو مخالفة قبل عبوره حدود السلطة طالبة المساعدة بسبب الإدلاء بشهادته أو خبرته.
3- يحرم الشاهد أو الخبير من الحماية المشار إليها في الفقرة /2/ من هذه المادة إذا لم يغادر أراضي الفريق المتعاقد طالب المساعدة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إعلامه من قبل السلطة التي استدعته بأن وجوده لم يعد لازماً والمدة التي يكون خلالها الشاهد أو الخبير غير قادر على مغادرة أراضي الفريق المتعاقد هذا لأسباب خارجة عن إرادته لا تحسب ضمن المدة المذكورة آنفاً.
4- يكون المواطن الذي يتم استدعاؤه مخولاً بقبض التعويضات عن تكاليف السفر والإقامة بالإضافة إلى ما يخسره من دخل نتيجة توقفه عن العمل وبالإضافة إلى ذلك فإن للخبير الحق بتقاضي الأجور ويحدد عند الاستدعاء نوع ومقدار التعويض الذي يحق للشخص المستدعي عن تقاضيه.
وعند الطلب يمكن أن يدفع لذلك الشخص سلفة مالية مقدماً.
المادة (السابعة)
الوثــــــــــــائـــــــــــــــــــــــق
الوثائق الصادرة في أراضي أي من الفريقين المتعاقدين والمصدقة والممهورة بخاتم الوزارات المختصة ووفقاً للأصول تكون مقبولة بدون أي إجراءات.
المادة (الثامنة)
تبليــــــــــــغ الوثائـــــــــــــــــــــــــق
1- تقوم السلطة المطلوب منها المساعدة بتبليغ الوثائق وفقاً لقانون دولتها إذا كانت صادرة بلغة الفريق المتعاقد الطالب وكانت مرفقة بترجمة مصدقة بوصفها صحيحة إلى اللغة الفرنسية.
2- يتمتع الفريقان المتعاقدان بحرية القيام بتقديم وثائق مواطنيهم عن طريق بعثاتهم الدبلوماسية أو مكاتب قنصلياتهم إذا قبلوا ذلك دون إكراه.
المادة (التاسعة)
شهادة تبليغ الوثائــــــــــــــق
1- تبليغ الوثائق يجب أن يثبت بشهادة موقعة من الشخص المقدمة إليه هذه الوثائق ممهورة بالخاتم الرسمي والتاريخ والتوقيع من قبل السلطة التي قامت بتبليغ الوثيقة أو بشهادة صادرة عن هذه السلطة توضح أسلوب ومكان وتاريخ تبليغ الوثيقة.
2- يجب أن ترسل شهادة تبليغ الوثيقة على الفور إلى الفريق طالب التبليغ وإذا كان من المتعذر تبليغ الوثيقة، يتوجب على الفريق المطلوب منه المساعدة إبلاغ الأسباب على الفور إلى الفريق طالب المساعدة.
المادة (العاشرة)
تكاليـــــــف المساعـــــدة القضائيــــــــــــة
1- لا يطلب أي من الفريقين المتعاقدين أية تعويضات عن تكاليف تنفيذ الإجراءات المطلوبة منه للمساعدة القضائية باستثناء أجور الخبرة أو المصاريف الأخرى المتعلقة بالخبرة.
2- عند الطلب، تقوم السلطة المطلوب منها المساعدة بإعلام السلطة طالبة المساعدة عن مجموع التكاليف الناجمة طبقاً لطلب المساعدة القضائية.
المادة (الحادية عشرة)
المعلومـــــــــــــــــات القانونيـــــــــــــــــــة
1- عند الطلب، يقوم كل من الفريقين المتعاقدين بتزويد الفريق الآخر بالمعلومات عن القانون المطبق لديه والساري حالياً أو الذي كان سارياً في أراضيها بالإضافة إلى نص ذلك القانون.
2- يجب أن يوضح في الطلب اسم السلطة التي قدمته بالإضافة إلى طبيعة القضية التي تم طلب المعلومات عنها.
يمكن أن ترفق نسخ عن الوثائق في حال كونها ضرورية لتوضيح موضوع الطلب.
المادة (الثانية عشرة)
رفـــــــض المســــــــــــــاعدة القضائيـــــــــــــــــة
يمكن رفض تلبية طلب المساعدة القضائية إذا كان الفريق المطلوب منه المساعدة، يرى أنه ذلك يتعارض مع المبادئ الأساسية لقوانينه أو إذا كان يرى أن سيادته أو أمنه أو نظامه العام سوف يتضرر أو يتعرض للخطر بذلك.
المادة (الثالثة عشرة)
إرسال وثائق الأحوال المدنية والوثائق الأخرى
1- يقوم كل من الفريقين المتعاقدين بتزويد الفريق الآخر بمقتطفات من سجلاته الرسمية فيما يتعلق بالولادة والزواج والوفاة بالنسبة لمواطني الفريق المتعاقد الآخر بالإضافة إلى معلومات عن أي تغيير يطرأ على هذه السجلات.
2- تقوم السلطة المختصة لدى الفريقين من تلقاء نفسها وبدون أجور بتقديم هذه المقتطفات من المعلومات مباشرة أو من خلال الطرق الدبلوماسية للفريق المتعاقد الآخر.
المادة (الرابعة عشرة)
التسليم العيني للأشياء وتحويل المبالغ النقديـــــــــة
إذا تم وفقاً لشروط هذه الاتفاقية تسليم أية أشياء عيناً أو تحويل أية مبالغ فإن ذلك يتم وفقاً للقوانين المطبقة لدى الفريق المطلوب منه القيام بذلك.
المادة (الخامسة عشرة)
اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
مع عدم الإخلال بشرط المادة (8) الفقرة /1/ فإن طلب المساعدة والوثائق المرفقة به لهذا الغرض يجب أن تكون صادرة بلغة الفريق طالب المساعدة وتلحق به ترجمة إلى لغة الفريق المطلوب منه المساعدة أو إلى اللغة الفرنسية ويجب أن تكون كل ترجمة مرفقة بالطلب مصدقة أصولاً.
الفصــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني
تكاليف الإجــــــــراءات القضائيــــــــــــــــــــــة
المادة (السادسة عشرة)
الإعفاء من التأمينــــــــــــــات القضائيـــــــــــــــة
مواطنو أي من الفريقين المتعاقدين الذين يمثلون أمام الجهات القضائية للفريق الآخر شريطة أن يكونوا مقيمين في أراضي أحد الفريقين، لا يطلب إليهم دفع التأمينات من أجل تكاليف الإجراءات القضائية وذلك فقط بسبب كونهم أجانب أو بسبب عدم وجود مسكن أو محل إقامة لهم فوق أراضي الفريق الآخر.
المادة (السابعة عشرة)
الإعفـــــــــاء من الرســـــــــــــــــــوم
يحق لمواطني أي من الفريقين المتعاقدين في أراضي الفريق الآخر الاستفادة من الإعفاء من تسديد الرسوم القضائية والتوثيقية والإدارية بالإضافة إلى التكاليف الأخرى المتعلقة بالإجراءات القضائية، كما يستفيدون من المزايا الأخرى المتعلقة بالرسوم والنفقات بنفس الشروط التي يتمتع بها مواطنو الفريق الآخر.
المادة (الثامنة عشرة)
1- إن الإعفاء المنصوص عليه في المادة (17) من هذه الاتفاقية يمنح استناداً إلى شهادة من الوضع الشخصي والمادي للشخص طالب الإعفاء، ويجب أن تكون الشهادة صادرة عن السلطة المختصة للفريق المتعاقد في الأراضي التي يوجد فيها مكان إقامة طلب الإعفاء.
2- يمكن للسلطة التي تفصل في طلب الإعفاء أن تطلب معلومات إضافية أو تفاصيل ضرورية من السلطة التي أصدرت الشهادة.
المادة (التاسعة عشرة)
إذا قامت السلطة المختصة بمنح الإعفاء المنصوص عنه في المادة (17) من هذه الاتفاقية لأحد مواطني الفريق الآخر فإن هذا الإعفاء يسري على كل مراحل الإجراءات القضائية بما في ذلك الإجراءات المتخذة من أجل تنفيذ الحكم أو الأمر الصادر الذي يستفيد منه مواطنوها.
المادة (العشرون)
يمكن لأحد مواطني الفريقين المتعاقدين والذي يقدم طلباً من أجل الإعفاء المنصوص عنه في المادة (17) من هذه الاتفاقية إلى السلطة المختصة لدى الفريق الآخر، أن يقدم الطلب إلى السلطة المختصة الموجودة في مكان إقامته، وتقوم هذه السلطة بنقل الطلب مع الشهادة الصادرة بموجب المادة (18) من هذه الاتفاقية بعد ترجمتها للغة الفريق الآخر أو اللغة الفرنسية إلى السلطة المختصة لدى الفريق الآخر.
الجزء الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني
إقــــــــرار وتنفيــــــــــــذ الأحـــــــــــــــــــــــــــكام
المادية (الحادية والعشرون)
يقوم الفريقان المتعاقدان في أراضي كل منهما بإقرار وتنفيذ الأحكام الصادرة في أراضي الفريق الآخر:
1- الأحكام الصادرة عن المحاكم في القضايا المدنية، بالإضافة إلى التسويات التي تتم في هذه القضايا والتي توافق عليها المحاكم.
2- الأحكام الصادرة عن المحاكم في القضايا الجزائية فيما يتعلق بدفع تعويضات الأضرار ودعاوى أخرى تابعة للقانون المدني.
3- الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم بالإضافة إلى التسويات التي يتم التوصل إليها عن طريق هذه الهيئات.
المادة (الثانية والعشرون)
يتم إقرار وتنفيذ الأحكام المشار إليها في المادة (31) من هذه الاتفاقية تحت الشروط المدرجة أدناه.
أ- أن يكون الحكم قطعياً وقابلاً للتنفيذ طبقاً لقوانين الفريق المتعاقد في الأراضي التي صدر فيها الحكم.
ب- إقرار وتنفيذ الحكم يجب ألا يتعارض مع الولاية الحصرية لسلطات الفريق الآخر المتعاقد وذلك في الأراضي التي يطلب القيام بإقرار وتنفيذ الحكم فيها.
ج- أن يكون من صدر الحكم ضده، قد تم تبليغه استدعاء الدعوى حسب الأصول وتاريخ الحضور وفقاً لقوانين الفريق المتعاقد الآخر الذي صدر الحكم في أراضيه وفي الوقت الكافي ليتمكن من المثول أمام السلطات المختصة والدفاع عن نفسه وفقاً لإجراءات التقاضي أو أن يكون قد مثله في ذلك وكيل قانوني في حال تخلفه عن الحضور شخصياً.
د- ألا يكون الحكم متعارضاً مع حكم قطعي سابق صارد بحق نفس الفرقاء وفي نفس الموضوع من قبل الفريق المتعاقد في الأراضي التي يطلب القيام بإقرار وتنفيذ الحكم فيها.
ه- ألا تكون الإجراءات القضائية بين الفرقاء في نفس الموضوع قيد النظر لدى السلطة القضائية للفريق المتعاقد المطلوب منه المساعدة ما لم تكن تلك الإجراءات القضائية هي الإجراءات الأولى التي تم البدء بها.
و- أن يرى الفريق المتعاقد في الأراضي التي يطلب إقرار وتنفيذ الحكم فيها أن سيادته وأمنه لا يتعرضان للضرر من جراء إقرار أو تنفيذ هذا الحكم.
ز- ألا يكون تنفيذ الحكم متعارضاً مع المبادئ الأساسية لقوانين البلد الذي توجد فيه المحكمة المقدم إليها الطلب.
المادة (الثالثة والعشرون)
يتم إقرار وتنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم وفقاً للشروط المنصوص عنها في المادة (22) من هذه الاتفاقية ووفقاً للشروط التالية:
أ- أن يكون الحكم مبنياً على اتفاق خطي فيما يتعلق باختصاص هيئة التحكيم وأن يكون قد صدر عن هيئة التحكيم المشار إليها في الاتفاق ضمن مجال الاختصاص المذكور في الاتفاق.
ب- أن يكون الاتفاق على اختصاص هيئة التحكيم صحيحاً وساري المفعول وفقاً لقوانين الفريق المتعاقد في المناطق التي يطلب إقرار الأحكام وتنفيذها فيها.
المادة (الرابعة والعشرون)
إن القرارات القضائية القطعية الصادرة في أراضي أحد الفريقين المتعاقدين في قضايا الأحوال الشخصية لمواطنيه يعترف بها وتعتبر نافذة على أراضي الفريق المتعاقد الآخر دون حاجة لأي إجراء للاعتراف بها.
المادة (الخامسة والعشرون)
1- يمكن أن يقدم الطلب من أجل إقرار أو تنفيذ الحكم من قبل المحكوم له بشكل مباشر أو حسب الطريقة المبينة في المادة (3) من هذه الاتفاقية إلى السلطة القضائية المختصة للفريق المتعاقد في الأراضي الذي سيتم فيها إقرار الحكم أو تنفيذه.
2- يقدم الطلب من أجل إقرار وتنفيذ الحكم خلال المدة المنصوص عنها في القوانين السارية في البلد الذي يطلب إجراء الإقرار أو التنفيذ فيه.
3- يجب أن يكون الطلب مرفقاً بـ:
أ- الحكم الصادر عن المحكمة أو نسخة مصدقة عنه يحتوي على عبارة تنص على قطعية الحكم وإمكانية تنفيذه.
ب- وثيقة تثبت بأن الفريق الذي صدر الحكم ضده والذي تغيب عن حضور الإجراءات القضائية قد تم تبليغه حسب الأصول وضمن المدة القانونية التي تمكنه من المشاركة في هذه الإجراءات القضائية وفقاً لقوانين الفريق المتعاقد في الأراضي التي صدر فيها الحكم، وفي حال عجزه عن الدفاع قد تم تكليف وكيل عنه أصولاً.
ج- ترجمة مصدقة للطلب والوثائق المذكورة في البندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة إلى لغة الفريق المتعاقد المطلوب منه المساعدة أو الفرنسية.
4- في حال طلب تنفيذ قرار تحكيمي، يجب أن ترفق مع الطلب نسخة مصدقة من عقد أواتفاق التحكيم المتضمن شروط التحكيم.
المادة (السادسة والعشرون)
1- السلطة القضائية التي تفصل في موضوع الطلب من أجل إقرار أو تنفيذ الحكم تنحصر صلاحيتها في التأكيد من كون الشروط المنصوص عنها في المواد (22 و23 و25) من هذه الاتفاقية قد تحققت في هذا الطلب، أما القرار الذي يتخذ من أجل إقرار وتنفيذ الحكم فتصدره السلطة القضائية المختصة بذلك لدى الفريق المتعاقد في الأراضي التي يتم فيها إقرار الحكم أو تنفيذه.
2- تقوم السلطة القضائية للفريق المتعاقد في الأراضي التي يتم إقرار الحكم وتنفيذه فيها بتنفيذ الإجراءات وفقاً للقوانين السارية في دولتها.
3- يمكن للشخص الذي يطلب تنفيذ الحكم ضده أن يتقدم بأي دفاع نتيجة قوانين الفريق المتعاقد الذي سيتم تنفيذ الحكم فيه.
المادة (السابعة والعشرون)
شروط هذه الاتفاقية التي تتعلق بإقرار أو تنفيذ الأحكام تنطبق فقط على الأحكام التي أصبحت قطعية وقابلة للتنفيذ بعد أن تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول.
المادة (الثامنة والعشرون)
1- إذا ألزم شخص معفى من دفع التأمين وفقاً لأحكام المادة (16) من هذه الاتفاقية بدفع الرسوم والنفقات القضائية بموجب حكم قطعي أو بموجب قرار صادر عن إحدى السلطات القضائية لأحد الفريقين المتعاقدين، فإن إجراءات إقرار وتنفيذ هذا الحكم أو القرار تكون معفاة من الرسوم والمصاريف القضائية على أرض الطرف المتعاقد الآخر، وذلك بناء على طلب الشخص المعني.
2- يجب أن يتم إعداد الطلب مع مرفقاته وفقاً للمادة (25) من هذه الاتفاقية.
3- السلطة القضائية التي تفصل في موضوع تنفيذ القرار وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة تنحصر صلاحيتها بالتأكد من أن القرار بخصوص تكاليف الإجراءات القضائية هو قرار قطعي وقابل للتنفيذ.
المادة (التاسعة والعشرون)
إن السلطة القضائية للفريق المتعاقد الذي نفذ الحكم على أراضيه تقدم، إذا كانت الدولة هي التي أسلفت نفقات التنفيذ، طلباً لتحصيل هذه النفقات إلى السلطة القضائية المختصة للفريق المتعاقد الآخر، وبعد التحصيل، تقوم هذه الأخيرة بتحويل المبلغ المحصل إلى الفريق المتعاقد الذي طالب سلطته التحصيل.
الجزء الثالث
القضايا الجزائيـــــــــــــــــــــــــــــة
الفصــــــــل الأول
تسليم المجرميـــــــــــــــــــــــن
المادة (الثلاثـــــــــــــــون)
الالتزام بالتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم
1- يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين، بموجب الشروط المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، بتسليم الفريق الآخر الأشخاص الموجودين في أراضيه والذين ستتخذ ضدهم الإجراءات القضائية الجزائية أو تنفذ بحقهم الأحكام.
2- عمليات التسليم بغية اتخاذ الإجراءات القضائية الجزائية تنطبق فقط على الأفعال التي تكون بموجب قوانين الفريقين المتعاقدين، معاقباً عليها بالحرمان من الحرية لمدة سنتين فأكثر.
3- عمليات التسليم بغية تنفيذ الأحكام تنطبق فقط على الأفعال التي تعاقب عليها قوانين كلا الفريقين المتعاقدين بشرط صدور الحكم على الشخص المعني بسبب هذه الأفعال بالسجن لمدة (12) شهراً أو أكثر.
المادة (الحادية والثلاثون)
رفـــــــــــــــــض التسليـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
يجوز رفض التسليم في الحالات التالية:
أ- إذا كان الشخص في الوقت الذي تم فيه استلام الطلب من أجل التسليم مواطناً من مواطني الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم.
ب- إذا كان الفعل قد ارتكب في أراضي الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم.
ج- إذا كان من غير الممكن وفقاً لقوانين الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم اتخاذ الإجراءات القضائية الجزائية أو تنفيذ الحكم بسبب التقادم أو أي سبب قانوني آخر.
د- إذا كان الجرم الذي قد تم طلب التسليم بموجبه معتبراً من قبل الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم جرماً سياسياً.
إن الجرائم المرتكبة ضد رؤساء الدول وأعضاء أسرهم لا يمكن أن تعتبر بمثابة جرم سياسي.
ه- إذا كان الحكم القطعي المتعلق بنفس الجرم الجزائي قد صدر ضد الشخص المطلوب تسليمه في أراضي الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم أو إذا كانت قد تمت ملاحقته جزائياً في هذه الأراضي.
المادة (الثانية والثلاثون)
الطلب من أجـــــــــــــــــــل التسليــــــــــــــــــــــــــــــم
1- يجب أن يتضمن الطلب من أجل التسليم اسم ولقب الشخص المطلوب تسليمه، ومكان وتاريخ ولادته، وجنسيته ومحل إقامته، مع معلومات عن الجرم الجزائي وإذا كان هناك ضرر صادر قد نجم عن هذا الجرم الجزائي الإشارة إلى مقدار هذا الضرر.
2- نسخة مصدقة عن أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى تتمتع بنفس الصلاحية مع وصف الجرم الجزائي، بالإضافة إلى نص مواد القانون المتعلقة بهذا الجرم الذي ارتكبه الشخص المطلوب تسليمه بغية اتخاذ الإجراءات القضائية الجزائية.
وإذا كان الشخص قد ارتكب جرماً جزائياً ضد الممتلكات فإن مقدار الضرر المادي الذي نجم عن هذا الجرم يجب أن يذكر أيضاً.
3- نسخة مصدقة عن الحكم القطعي بالإضافة إلى النص القانوني المطبق على الجرم الجزائي يجب أن تلحق بالطلب من أجل التسليم بغية تنفيذ الحكم، وإذا كان الشخص المحكوم قد أمضى جزءاً من حكمه فيجب ذكر ذلك أيضاً.
4- لا يكون الفريق المتعاقد طالب التسليم ملزماً بأن يربط بالطلب دليل إدانة الشخص المطلوب تسليمه.
المادة (الثالثة والثلاثون)
التوقيف من أجل التســـــــــــــــــــــــــــــــــــليم
إذا كان الطلب من أجل التسليم متفقاً وأحكام هذه الاتفاقية فإن الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم يقوم، وطبقاً لقوانينه، باتخاذ الإجراءات الفورية لتوقيف الشخص المطلوب تسليمه.
المادة (الرابعة والثلاثـــــــــــــــون)
ملحق بالطلب من أجل التســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم
1- إذا كان الطلب من أجل التسليم يفتقر إلى المعلومات الضرورية، يحق للفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم أن يطلب من الفريق الآخر أن يقدم إليه هذه المعلومات خلال مدة لا تتجاوز الشهر ويتوجب على الفريق الآخر خلالها بتقديم المعلومات الإضافية ويمكن تمديد هذه المدة عند الطلب لأسباب جوهرية.
2- إذا أخفق الفريق المتعاقد طالب التسليم بتقديم المعلومات الإضافية المطلوبة خلال المدة المذكورة في الطلب فإن الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم يحق له إخلاء سبيل الشخص الموقوف.
المادة (الخامسة والثلاثـــــــــــــــــــــون)
التوقيـــــــــــــــــــــــــــف المؤقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
1- يمكن أن يتم التوقيف حتى قبل وصول الطلب من أجل التسليم إذا طلب الفريق المتعاقد طلب التسليم، وبشكل واضح توقيف الشخص المراد تسليمه، ويتوجب التصريح بأن قرار التوقيف أو أية وثيقة أخرى من السلطة ذات الصلاحية قد صدرت أو أن حكماً قد صدر وعلى أساسه سوف يتم إرسال الطلب من أجل التسليم، يمكن إبلاغ طلب التوقيف المؤقت بواسطة البريد أو بالبرق أو بالتلكس.
2- يجب إعلام الفريق المتعاقد الآخر على الفور بالتوقيف حسب شروط الفقرة السابقة.
المادة (السادسة والثلاثــــــــــــــــــــــون)
إخلاء سبيل الشخص الموقــــــــــــــــــــــــــوف مؤقتــــــــــــــــــــــــــاً
إن الشخص الموقوف مؤقتاً وفقاً لشروط المادة (35) من هذه الاتفاقية يمكن أن يخلى سبيله إذا لم يتم استلام طلب التسليم خلال المدة المحددة من قبل الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم بحيث لا تتجاوز هذه المدة الشهر اعتباراً من تاريخ إعلام الفريق المتعاقد طالب التسليم بهذا التوقيف المؤقت.
المادة (السابعة والثلاثــــــــــــــــــون)
تأجيـــــــــــــــــــــــــل التســـــــــــــــــــــــــــــــليم
إذا كانت الإجراءات الجزائية جارية بحق الشخص المطلوب تسليمه أو إذا كان على ذلك الشخص أن يمضي أو أنه يمضي مدة السجن محكوم بها بسبب جرم جزائي آخر ارتكبه في أراضي الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم، يمكن عند ذلك تأجيل التسليم حتى انتهاء الإجراءات القضائية الجزائية أو حتى يكون قد أمضى مدة السجن المحكوم بها أو حتى انقضائها بالعفو العام أو بوقف الحكم النافذ.
المادة (الثامنة والثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــون)
التســــــــــــــــــــــــــــــليم المؤقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
يمكن للفريق المطلوب منه التسليم، عوضاً عن تأجيل التسليم وفق المادة (37) من هذه الاتفاقية، أن يسلم بشكل مؤقت الشخص المطلوب تسليمه إلى الفريق طالب التسليم وفق شروط يتم تحديدها بالاتفاق المشترك بين الفريقين.
المادة (التاسعة والثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــون)
طلبات التسليم من قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة دول
إذا تقدمت عدة دول بطلبات من أجل تسليم نفس الشخص فإن الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم يقرر أياً من هذه الطلبات سوف يتم تلبيته، ولهذا الغرض، يأخذ بالاعتبار جنسية الشخص المعني وخطورة الجرم المقترف ومكان وقوعه وتاريخ تقديم الطلب والمعلومات المقدمة في تلك الطلبات.
المادة (الأربعـــــــــــــــــــــــــون)
حدود محاكمة الأشخاص المســــــــــــــــــــــــــــلمين
1- بدون موافقة الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم لا يجوز محاكمة الشخص المسلم أو إرغامه على إمضاء مدة السجن المحكوم بها بسبب جرم جزائي ارتكبه قبل تسليمه باستثناء ذلك الجرم الذي تم تسليمه من أجله.
2- بدون موافقة الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم لا يجوز تسليم الشخص المسلم إلى دولة ثالثة.
3- تكون موافقة الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم غير ضرورية في الحالات التالية:
أ- إذا لم يغادر الشخص المسلم أراضي الفريق المتعاقد طالب التسليم قبل انقضاء مدة شهر واحد بعد انتهاء الإجراءات القضائية الجزائية أو تنفيذ العقوبة، هذه المدة من الزمن لا تشمل الوقت الذي لم يستطع فيه الشخص المسلم، لأسباب خارجة عن إرادته مغادرة أراضي الفريق المتعاقد طالب التسليم.
ب- إذا كان الشخص المسلم قد غادر الأراضي التابعة للفريق المتعاقد طالب التسليم ثم عاد إلى تلك الأراضي بشكل طوعي.
المادة (الحادية والأربعــــــــــون)
عملية تسليم الشخص المطلوب تسليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
يقوم الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم بإعلام الفريق المتعاقد طالب التسليم عن مكان وتاريخ التسليم، وإذا لم يقم الفريق المتعاقد طالب التسليم باستلام الشخص المعني خلال مدة (15) يوماً من التاريخ فإن هذا الشخص يمكن أن يخلى سبيله.
وبناء على طلب أي من الفريقين المتعاقدين يمكن أن تمدد المدة لفترة إضافية أخرى مدتها /15/ يوماً.
المادة (الثانية والأربعـــــــــــــــــــــــون)
الإعلام عن نتائج الإجراءات القضائية الجزائيــــــــــــــــــــــــــة
يقوم الفريق المتعاقد طالب التسليم بإعلام الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم عن نتيجة الإجراءات القضائية الجزائية بحق الشخص المسلم، وإذا كان قد صر حكم ضد هذا الشخص المسلم فإن نسخة عن قرار وحكم المحكمة يجب أن ترسل حالياً يصبح القرار أو الحكم قطعياً.
المادة (الثالثة والأربعـــــــــــــــــــــون)
عبــــــــــــــــور الأشـــــــــــــــــخاص المطلوب تسليمــــــــــــــــــــهم
1- يتم منح حق العبور في أراضي أي من الفريقين المتعاقدين بعد تقديم طلب لذلك الغرض شريطة ألا يكون الجرم من النوع الذي يمكن أن يرفض فيه التسليم وفقاً للمادة (31) من هذه الاتفاقية.
2- الطلبات من أجل العبور يجب أن تقدم بنفس الطريقة التي تقدم فيها الطلبات من أجل التسليم.
3- يجب أن يتم العبور للشخص المعني بأفضل الطرق التي تناسب سلطات الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم.
المادة (الرابعة والأربعــــــــــــون)
تكاليــــــــــــــــــــف التســـــــــــــــــــــــــــــليم
تدفع النفقات الناجمة عن التسليم من قبل الفريق المتعاقد في الأراضي التي نشأت فيهـــــا هذه النفقات، أما نفقات وأجور النقل فيتحملها الفريق المتعاقد طالب التسليم.
المادة (الخامسة والأربعـــــــــــــــــــــون)
تســــــــــــــــــــليم الأشيـــــــــــــــــــــــاء الجرميــــــــــــــــــــــــــــــــــة
1- أية أشياء استخدمها الشخص المتهم بارتكاب جرم جزائي يجعل تسليمها مقبولاً وفق هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أية أشياء حاز عليها نتيجة هذا الجرم الجزائي وأية أشياء يمكن أن تستخدم كأدلة في الإجراءات القضائية يجب أن تسلم إلى الفريق المتعاقد الذي يطلب ذلك ويجب أن تسلم هذه الأشياء حتى ولو لم يكن الشخص المتهم قد تم تسليمه بعد.
2- يمكن للفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم أن يؤجل بشكل مؤقت عملية تسليم المطلوب تسليمها إذا كانت ضرورية من أجل إجراءات قضائية جزائية أخرى.
3- يجب ألا تتأثر حقوق الشخص الثالث فيما يتعلق بالأشياء المسلمة، بعد الانتهاء من الإجراءات القضائية الجزائية يجب على الفريق المتعاقد طالب التسليم إعادة هذه الأشياء إلى الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم بغية تسليمها إلى الأشخاص المخولين بذلك، ويمكن بعد موافقة الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم أن تسلم الأشياء بشكل مباشر إلى الأشخاص المخولين بذلك إذا وجد ما يبرر ذلك.
الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
شروط خاصة في المساعدة القضائية في القضايا الجزائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
المادة (السادسة والأربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون)
طلب الملاحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القضائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
1- يتعهد الفريقان المتعاقدان بالقيام، وفقاً للشروط التي تنص عليها قوانينهما بالإجراءات القضائية الجزائية بناء على طلب الفريق المتعاقد الآخر ضد مواطنيهم الذين ارتكبوا جرماً يعاقب عليه القانون في أراضي الفريق المتعاقد الآخر.
2- يجب أن يكون الطلب المذكور آنفاً مرفقاً بكل الوثائق الضرورية، وفي حال كون هذه الوثائق غير كافية يجب إرسال معلومات إضافية بناء على طلب الفريق المتعاقد الذي قام بتنفيذ الإجراءات القضائية الجزائية.
3- الفريق المتعاقد الذي يقوم بتحريك الإجراءات القضائية الجزائية يجب أن يعلم الفريق المتعاقد الآخر عن نتائج هذه الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وإذا تم إصدار حكم قطعي ترسل صورة عنه إلى الفريق المتعاقد الآخر.
المادة (السابعة والأربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون)
الإعلام عن الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكام الجزائيـــــــــــــــــــــــــــة
1- يقوم كل من الفريقين المتعاقدين بإعطاء الفريق الآخر أية معلومات مفيدة تتعلق بالأحكام الجزائية والإجراءات المتخذة بعد الحكم بحق مواطينه.
2- وبناء على طلب مبرر يقوم كل من الفريقين المتعاقدين بإعطاء الفريق الآخر معلومات عن الأحكام الصادرة بالسجن بحق الأشخاص الذين هم ليسوا من مواطنيه.
3- يقوم كل من الفريقين المتعاقدين، عند الطلب، بإرسال بصمات أصابع الأشخاص المذكورين في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة إلى الفريق الآخر حيث يكون ذلك ممكناً.
المادة (الثامنة والأربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون)
خلاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــــــجلات العدليــــــــــــــــــــــــــة
تقوم سلطات كل من الفريقين المتعاقدين، عند الطلب، بإرسال خلاصات عن السجلات العدلية إلى السلطات القضائية للفريق المتعاقد الآخر.
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزء الرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
المادة (التاسعة والأربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون)
أحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ختاميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين.
2- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الثلاثين من تاريخ تبادل وثائق الإبرام.
3- تم إبرام هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ويمكن لأي من الفريقين أن يشعر الفريق الآخر خطياً برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية من خلال الطرق الدبلوماسية ويصبح هذا الإشعار بالرغبة في إنهاء هذه الاتفاقية سارياً بعد ستة أشهر من استلامه.
وبناء على ذلك فقد قام ممثل كل من الفريقين بتوقيع هذه الاتفاقية ومهرها بخاتمه.
صدرت في دمشق بتاريخ الثلاثين من نيسان عام 1086 على نسختين أصليتين كل منهما باللغة العربية والمجرية والفرنسية، وعند الاختلاف يعتمد النص الفرنسي.
عن جمهورية هنغاريا الشعبيـــــــــــــــــــــــــــــــة
وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
أمريـــــــــــــــــــــــــه ماركويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
عن الجمهورية العربية السوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
شعبان شاهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

