الاتفاقية القضائية بين سوريا وكوريا الديمقراطية
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم /17/
يرسم ما يلي:
تصدق اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والجزائية الموقعة في دمشق بتاريخ 18/10/2006 من قبل وزير العدل، نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والنائب الأول لرئيس المحكمة المركزية، نيابة عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22/2/1428 هـ الموافق لـ 12/3/2007م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والجزائية
بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
إن الجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المشار إليهما بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تطوير وتعميق علاقات الصداقة على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمصلحة المشتركة وتقديم المساعدة القضائية المشتركة في القضايا المدنية والجزائية
اتفقنا على ما يلي:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (1)
تشجيع الزيارات وتبادل الخبرات
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع زيادة الوفود القضائية وعقد الندوات والمؤتمرات المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات القضائية.
المادة (2)
المساعدة القضائية وحق التقاضي
1- يتمتع مواطنو أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بما يلي:
I- الحق في الحصول على المساعدة القضائية التي يتمتع بها مواطنوه وفقاً لقانونه وتشريعاته الداخلية.
آ- حق التقاضي أمام الهيئات القضائية فيه للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.
2- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأشخاص المعنوية التي تم إنشاؤها أو المصرح بها بموجب قانون أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة (3)
نطاق المساعدة القضائية
1- القيام بإجراءات التبليغ والإنابة القضائية بما في ذلك استجواب المدعى عليهم والمتهمين والمتضررين وسماع شهادة الشهود والخبراء، وتقديم المعلومات والأدلة حول القضايا المدنية والجزائية.
2- تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم في كل منهما طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وفيما لا يتعارض مع تشريعات الدولة المتعاقدة متلقية الطلب.
المادة (4)
الجهات المختصة بتلقي طلبات المساعدة القضائية.
عند طلب المساعدة القضائية في قضايا مدنية أو جزائية يتم التراسل فيما بين الطرفين المتعاقدين عن طريق وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية وعن طريق المحكمة المركزية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
المادة (5)
اللغات المستخدمة
تكون المراسلة بين الطرفين المتعاقدين بلغة الطرف المرسل مرفقاً بها ترجمة رسمية باللغة الإنكليزية معتمدة ومؤرخة ومختومة بخاتم الجهة المرسلة.
المادة (6)
طلب المساعدة القضائية ومحتوياته
1- يجب أن يحتوى طلب المساعدة القضائية على البيانات التالية:
آ- اسم الجهة مقدمة الطلب والجهة المطلوب منها.
ب- نوع القضية المطلوبة من أجلها المساعدة وتفاصيل عنها.
ج- موضوع المساعدة المطلوبة وتفاصيل إجراءات القيام بها.
د- الاسم الكامل للأشخاص المعنيين بطلب المساعدة ومكان وتاريخ ميلادهم وجنسيتهم ومهنهم ومكان إقامتهم الدائمة أو المؤقتة إن أمكن ذلك.
هـ- اسم وعنوان الشخص المعنوي ومقره واسم وعنوان الممثل القانوني له.
و- في القضايا الجزائية يضاف ملخص بالوقائع ذات الصلة بالموضوع والتكييف القانوني لها والنصوص القانونية المطبقة عليها والعلامات الفارقة للمتهم وصورته الشخصية إن وجدت.
ز- اسم الوثيقة المستندية المطلوب تقديمها.
2- يرفق بطلب المساعدة الملتمسة الوثائق والمعلومات والبيانات المتوفرة اللازمة لتنفيذ الطلب.
المادة (7)
التصديق وإرسال الأوراق والوثائق
1- ترسل الأوراق والوثائق من أحد الطرفين المتعاقدين إلى الطرف المتعاقد الآخر بالطريق الدبلوماسي وفق المادة (4) من هذه الاتفاقية.
2- تعتبر الأوراق الرسمية المرسلة من أحد طرفي التعاقد وصورها وترجمتها المعتمدة بمطابقتها للأصل مقبولة لدى الطرف المتعاقد الآخر إذا كانت مؤرخة وموقعة ومختومة بالختم الرسمي للجهات الطالبة المختصة.
3- لا يحول ما تقدم دون طرفي التعاقد بإبلاغ الأوراق والوثائق إلى رعاياهما مباشرة عن طريق ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين وبما لا يخل بأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (8)
تنفيذ طلبات المساعدة القضائية وإبلاغ نتائج التنفيذ
1- يتم تنفيذ طلب المساعدة القضائية وفقاً لتشريعات الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ على وجه الاستعجال.
2- على الجهة القضائية المختصة متلقية الطلب إبلاغ الجهة الطالبة كتابياً بنتيجة التنفيذ مبيناً فيه زمان ومكان تنفيذ الطلب ويكون ذلك مصحوباً بوثيقة مصادقة مؤرخة وموقعة ومختومة بالختم الرسمي للجهة القضائية المختصة التي نفذت الطلب.
3- للجهات القضائية المختصة في الطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ الطلب أن تطلب إيضاحات أو معلومات تكميلية قد تساعدها في تنفيذ الطلب.
4- فيما يخص تلبية طلب تقديم وثيقة فيجب أن تتضمن هذه الوثيقة توقيع المستلم المتلقي وتاريخ ومكان الاستلام وأيضاً توقيع من قام بالتسليم وفي حالة رفض المتلقي لتسليم الوثيقة يجب أن يبين ذلك بوضوح فيها.
المادة (9)
رفض تنفيذ طلب المساعدة القضائية
في حالة رفض الطرف المتعاقد تنفيذ الطلب عليه إبلاغ الطرف الآخر بالسبب وإعادة كافية الوثائق مع الطلب الكتابي إلى الدولة الطالبة.
ويجوز لأحد الطرفين المتعاقدين رفض تنفيذ الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا كان تنفيذ الطلب يمس سيادة أو أمن الطرف المتعاقد المطلوب من أو نظامه العام أو النظام الاجتماعي فيه وأن يكون متناقصاً مع قوانينه الداخلية.
2- أن لا يكون للجهات المختصة في أحد طرفي التعاقد سلطة تنفيذ الطلب أو القدرة على إحالته إلى جهة مختصة أخرى.
المادة (10)
استدعاء الشهود والخبراء
1- خلال تحقيق أولي أو نظر الدعوى قضائياً للطرف المتعاقد أن يبعث للطرف الآخر استدعاء لمثول أحد مواطنيه كشاهد أو خبير.
2- على الطرف المتعاقد متلقي الاستدعاء أن يقوم بتسليمه لمواطنيه المعنيين.
3- يجب أن لا يحتوي الاستدعاء أي طريقة قهرية في حالة عدم حضور من تم استدعاؤه.
المادة (11)
حصانة الشهود والخبراء
1- كل شاهد أو خبير يحضر بناءً على تكليف بالحضور بمحض إرادته لدى أحد الطرفين المتعاقدين يتمتع بالحصانة فلا يجوز اتخاذ أي إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن جرائم أو تنفيذاً لأحكام سابقة على دخوله إقليم الطرف المتعاقد الطالب.
2- تزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ عمله باستغناء الجهات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في إقليمه دون أن يغادره أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد أن غادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب حاجة عن إرادته.
3- على الجهات القضائية المختصة في الدولة التي قدمت طلب تكليف بالحضور لشاهد أو خبير أن تبلغه كتابة بهذه الحصانة وبكافة محتويات الفقرتين (1، 2) من هذه المادة قبل حضوره إلى إقليمها.
المادة (12)
رسوم المساعدة القضائية
1- يعامل أي مواطن تابع لأحد طرفي التعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لجهة استيفاء الرسوم والتأمينات والمصروفات القضائية أو الإعفاء منها بنفس الشروط والحالات المطبقة على مواطنيه وأشخاصه المعنوية.
2- يتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات السفر والإقامة للشهود والخبراء وما فاتهم من أجر أو كسب نتيجة لتغيبهم عن مقار عملهم خلال فترة سماع شهادتهم أو الإدلاء بآرائهم، ويتضمن التكليف بالحضور المبالغ التي يستحقها الشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب هذه المبالغ مقدماً إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.
3- تحدد المصاريف المذكورة في البند (2) من هذه المادة بناءً على التعريفات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.
الفصل الثاني
أحكام خاصة
المساعدة القضائية المدنية والجزائية
الجزء الأول
المساعدة في القضايا المدنية
المادة (13)
التعريف بهوية الشخص المطلوب
يقوم الطرف الذي يقيم المعني في أراضيه بإرسال البيانات والمعلومات المتعلقة بهوية الشخص وتلك المتعلقة بمعالجة القضية إلى الطرف الطالب.
المادة (14)
أهلية الوجوب وأهلية الأداء
1- الأهلية القانونية لأي من مواطني الطرفين المتعاقدين التي تشمل أهلية الوجوب وأهلية الأداء تحددها تشريعات ذلك الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه هذا المواطن.
2- الأهلية القانونية للشخص المعنوي التي تشمل أهلية الوجوب وأهلية الأداء وتحديدها تشريعات ذلك الطرف المتعاقد الذي تم إنشاء هذا الشخص المعنوي في أراضيه.
المادة (15)
حالة فقدان الشخص أو وفاته
1- يكون التأكد بأن الشخص مفقود أو متوفى من صلاحيات الطرف المتعاقد الذي يحمل الشخص جنسيته قبل وفاته أو فقدان وذلك بتطبيق قوانينه الخاصة به.
2- أما في ما يتعلق بإثبات واقعة الوفاة أو فقدان مواطن تابع لأحد الطرفين قاطن أو يقيم في إقليم الطرف الآخر فيحكمها قانون المكان الذي وقعت فيه الوفاة أو الفقدان ولكن إذا أحاطت بالوفاة أو الفقدان ظروف تجعلهما مشتبهان بهما جاز للطرف الذي يحمل المتوفى أو المفقود جنسيته أن يتأكد من ظروف تلك الوفاة أو الفقدان بالتنسيق مع الطرف الآخر.
المادة (16)
معالجة الممتلكات
1- في حالة وفاة مواطن تابع لطرف متعاقد في إقليم الطرف الآخر، على الجهة ذات العلاقة لذلك الطرف أن تقوم فوراً بإبلاغ الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية للمتوفى بذلك وتحويل جميع الوثائق والمستندات الخاصة بممتلكاته إليها.
2- تقوم الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية للمتوفى باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وصيانة ممتلكات المتوفى في أراضي الطرف الموجودة فيها وتكون مخولة صلاحية الإنابة عند معالجة أي نزاع بممتلكاته دون الحاجة إلى توكيل شرعي في حالة ما إذا كان المتوفى لا يوجد له وريث.
المادة (17)
الميراث
عند عدم وجود وريث للمتوفى تنتقل جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة إلى الطرف المتعاقد الذي يحمل المواطن جنسيته قبل وفاته وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والأنظمة النافذة والرسوم والضرائب المتوجبة للطرف المتعاقد الموجودة فيه.
المادة (18)
العقد
يحكم العقد في مجال تطبيق هذه الاتفاقية القانون المنصوص عله بالعقد ويحكم شكل العقد قانون مكان انعقاده.
المادة (19)
اعتماد وتنفيذ الأحكام القضائية
1- يعترف كلا الطرفين المتعاقدين وينفذان طبقاً لهذه الاتفاقية الأحكام النهائية للمنازعات في القضايا المدنية والأحكام حول المنازعات المتعلقة بالضرر المدني في المسائل الجزائية وأحكام وقرارات محاكم التحكيم في القضايا المدنية.
ينبغي للاعتراف بالأحكام والقرارات الصادرة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وتنفيذها في إقليم الطرف الآخر توافر الشروط التالية:
آ- أن يكون الحكم أو القرار نهائياً حائزاً قوة القضية المقضية وقابلاً للتنفيذ طبقاً لقانون الطرف المتعاقد الذي صدر فيه.
ب- أن لا يكون الحكم أو القرار مخالفاً لنظام الدولة أو أمنها وآدابها العامة.
2- على الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم أو القرار أن يسلم للطرف الآخر الذي سيقوم بتنفيذه وثيقة مصادفة تنص على أن الحكم الرسمي وصورته غير قابلة للطعن وأنه حكم قابل للتنفيذ.
3- تقوم محكمة الطرف المتعاقد المطلوب منها بتطبيق قانونها عند تنفيذ الحكم الصادر عن الطرف الآخر.
4. على الطرف الذي قام بتنفيذ الحكم أن يبلغ الطرف الآخر نتيجة التنفيذ وأن يرسل له في نفس الوقت نسخة من وثيقة التنفيذ.
الجزء الثاني
المساعدة في القضايا الجزائية
المادة (20)
ملاحقة الأشخاص المتهمين
يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بناءً على طلب المتعاقد الآخر بمساعدته في التحري عن المتهم بارتكاب جريمة تسري عليها هذه الاتفاقية ويتعاون معه بهمة ويبلغه بنتائج التحري.
ويجب أن يتضمن الطلب الكتابي للتحري عن ذلك المتهم ما يلي:
1- البيانات والمعلومات ذات الصلة بهوية المتهم.
2- مكان إقامته الدائم أو المؤقت.
3- النصوص القانونية ذات الصلة بالجريمة المتهم فيها.
4- الأدلة الخاصة بالتحريات.
5- الصورة الفوتوغرافية المرسلة والعلامات الجسدية المميزة له ونموذج خط يده إن أمكن.
المادة (21)
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
1- يتعهد كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يسلم الأشخاص الموجودين لديه الملاحقين جزائياً والموجه إليهم اتهام من النيابة العامة أو المدانين أو المحكوم عليهم من الجهات القضائية لدى الطرف المتعاقد الآخر بناءً على طلب منه.
2- يكون التسليم واجباً بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم.
أ- من وجه إليهم اتهام عن جرائم معاقب عليها بمقتضى قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية لا يقل حدها الأدنى عن سنة أو بعقوبة أشد.
ب- من أدين أو حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد في الجرائم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
3- يجوز للطرف المتعاقد تسليم شخص سلبت حريته لديه إلى الطرف المتعاقد الآخر الذي ينتمي إليه هذا الشخص بجنسيته لقضاء بقية العقوبة المحكوم بها عليه إذا كانت المدة المتبقية من الفترة المحكوم بها عليه بالسجن تزيد عن ستة أشهر.
المادة 22
رفض التسليم
لا يجوز التسليم في الحالات التالية:
1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم أو منح له حق اللجوء في أراضي هذا الطرف.
2- إذا كان الجرم قد ارتكب في أراضي الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم.
3- إذا كانت الملاحقات الجزائية أو تنفيذ الحكم غير مسموح بها وفقاً لقوانين الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم لشمولها بالتقادم أو بالأسباب المشروعة الأخرى.
4- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه عند استلام الطلب رهن التحقيق أو المحاكمة داخل الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجرم أو كان قد صدر فيها حكم بإدانته أو براءته أو قرار بالإفراج عنه أو إذا كان هذا الشخص قد نفذ عقوبته عن نفس الجرم أو أغفي منه.
5- إذا كان الفعل موضوع طلب التسليم يشكل طبقاً لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين جريمة لا يجوز ملاحقتها إلا بناءً على شكوى من الفريق المتضرر.
المادة 23
تأجيل التسليم
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً في جريمة أخرى غر الجريمة المطلوب من أجلها التسليم فيؤجل تسليمه إلى حين البت في الجريمة الأخرى وتنفيذ حكم الإدانة الصادر فيها.
المادة 24
طلب التسليم ومرافقاته
1- يرسل الطرف المتعاقد طلب التسليم إلى الطرف الآخر المتعاقد طلبه كتابياً مرفقاً به ما يلي:
أ- صورة الأمر بالقبض على المجرم ومعلومات عن الاشتباه بجريمته وزمان ومكان ارتكابها ونصوص القانون المطبق عليه وأدلة الإثبات وأن يرفق كذلك لتنفيذ الحكم صورة الحكم النهائي ووثائق التحقيق في الجريمة.
وفي حالة طلب تسليم مجرم قد قضى بعضاً من عقوبته المحكوم بها عليه فيجب أن ترسل جميع المعلومات الخاصة بحالة تنفيذ الحكم وطريقة تنفيذه ومدة سجنه وما تبقى من العقوبة غير المنفذة.
ب- يجب أن يوضح طلب التسليم أو صاف المطلوب تسليمه وهويته وصورته وبصماته وأن يذكر مكان إقامته الدائم والمؤقت.
2- على الطرف المتعاقد طالب التسليم أن يقدم المعلومات الإضافية اللازمة للقبض على المطلوب وتسليمه خلال 30 يوماً من تاريخ طلب الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ويمكن تمديدها /15/ يوماً لأسباب مبررة.
المادة 25
القبض على الشخص المطلوب تسليمه
عندما تتوفر الشروط اللازمة في طلب التسليم يقوم الطرف المطلوب منه بدون تأخير وطبقاً لتشريعه بإجراءات توقيف الشخص المطلوب باستثناء الحالات التي لا يجوز فيها التسليم وفقاً لهذه الاتفاقية
المادة 26
تعدد طلبات التسليم
إذا تعددت طلبات تسليم شخص من قبل بلدان مختلفة فإن الطرف المتلقي طلب التسليم هو الذي يقرر لمن الأولوية واضعاً في الاعتبار البلد الذي تم فيه اقتراف الجريمة والأضرار التي سببتها وجنسيته المطلوب تسليمه وخطورة الجريمة، ومع ذلك إذا كان الشخص المطلوب أحد مواطني الطرف المتعاقد الآخر تغطى الأولوية لهذا الطرف.
المادة 27
إجراءات التسليم
1- على الطرف المتعاقد متلقي طلب التسليم القيام بإبلاغ الطرف الآخر بمكان وزمان عملية التسليم.
2- على الطرف المتعاقد طالب التسليم أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك.
3- إذا تخلقت الدولة الطالبة عن تسلم الشخص المطلوب في الزمان المحدد للتسليم ليطلق سراحه خلال خمسة عشر يوماً عن ذلك التاريخ.
المادة 28
الإجراءات التي لا يجوز اتخاذها ضد الشخص المسلم إلى الدولة الطالبة
1- لا يجوز اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحقيق أو المحاكمة للشخص المطلوب تسليمه أو الحكم عليه في قضية غير القضية التي سلم من أجلها ما لم توجد موافقة مسبقة من الطرف المطلوب إليه التسليم أو لا يغادر المطلوب تسليمه أراضي الطرف المتعاقد الطالب خلال ثلاثين يوماً من انتهاء أسباب التسليم لدى الطرف الطالب أو عاد إلى أراضيه بعد مغادرتها.
2- لا يجوز للطرف المتعاقد الطالب تسليم الشخص المسلم إليه دولة ثالثة دون موافقة الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
المادة (29)
تسليم الأشياء
1- يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ضمن الحدود المسموح بها في تشريعه بتسليم الطرف الطالب الأدوات التي تم استخدامها في الجريمة والأموال والمقتنيات التي تم الحصول عليها من الجريمة وغيرها بصحبة الجاني.
2- عل الطرفين المتعاقدين القيام بالإجراءات اللازمة لإعادة المواد المسلمة لأولئك المخولين تسلمها بعد الانتهاء من المحاكمة.
3- يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه تسليم المواد أن يؤجل عملية تسليمها حتى الانتهاء من التحقيق في القضية إذا كانت تشكل دليلاً يستند إليه في قضية جزائية أخرى.
المادة (30)
تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم
يوافق الطرفان المتعاقدان على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منهما إلى دولة أخرى عبر إقليميهما وذلك بناء على طلب يوجه إلى أي منهما ويجب أن يكون الطلب مؤيداً بالمستندات لإثبات أن ذلك متعلق بجريمة تؤدي إلى التسليم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (31)
مصروفات التسليم
1- يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه.
2- بالنسبة لمصروفات التسليم التي تتم في أراضي خارج إقليمي الطرفين المتعاقدين فيتحملها الطرف طالب التسليم.
3- ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت التسليم إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.
4- إذا كان المطلوب تسليمه سيمر في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين فتقع نفقات المرور على عاتق الطرف المتعاقد طالب التسليم.
المادة 32
الالتزام برفع الدعوى القضائية
1- يلتزم أي من الطرفين المتعاقدين بناءً على الطلب المقدم من الطرف الآخر بالبدء فوراً بإقامة الدعوى القضائية وفقاً لقوانينه الداخلية ضد مواطنيه ممكن ارتكبوا جريمة في إقليم الطرف الآخر.
2- على الطرف المتعاقد الذي بدء بإقامة الدعوة القضائية أن يبلغ الطرف الآخر بنتائج هذه الدعوى وفي حالة تم الحكم فيها عليه أن يرسل له نسخة من الحكم القضائي النافذ الإبرام.
المادة 33
المعلومات المتعلقة بالتنفيذ
يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بإرسال المعلومات مكتوبة إلى الطرف الآخر حول نتائج الدعوى القضائية المرفوعة ضد الشخص المسلم وعن عقوبته مع إرفاق صورة مصدقة عن الحكم القضائي الصادر في القضية.
الفصل الثالث
أحكام ختامية
المادة (34)
تفسير الاتفاقية
كل خلاف أو صعوبة ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يسوى بالتشاور بين الجهات المختصة المذكورة في المادة (4) من هذه الاتفاقية وعبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (35)
1- يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على استكمال الإجراءات القانونية والدستورية للمصادفة على هذه الاتفاقية.
2- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
3- يعمل بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات تتجدد تلقائياً لفترة مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين المتعاقدين رغبته صراحة في إنهاء العمل بها بطلب كتابي يرسل إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية وينتهي العمل بها بعد مرور ستة أشهر على تقديم الطلب المذكور.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين كل نسخة منهما محررة باللغات الثلاث العربية والكورية والإنكليزية لها جميعاً نفس الحجية القانونية وعند الاختلاف ترجح الصيغة المحررة باللغة الإنكليزية وإثباتاً لما تقدم فقد قام المفوضان بالتوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة دمشق بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية وذلك بتاريخ 18/10/2006.
|
عن جمهورية كورية الديمقراطية الشعبية يونغ ميونغ كوك |
عن حكومة الجمهورية العربية السورية وزير العدل القاضي محمد الغفري |

