الاتفاقية القضائية بين سوريا ورومانيا

رومانيا

المرسوم التشريعي رقم (28)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1 – يصدق الاتفاق القضائي الموقع بتاريخ 2/12/1978 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية، في الموضوعات المدنية والأسرية والجزائية، والمرفق بهذا المرسوم التشريعي.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية: دمشق في 19/9/1399 و12/8/1979 م/ع

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

الرقم 8534

يبلغ إلى:

رئاسة محكمة النقض – النائب العام

إدارة قضايا الدولة – المحامي العام في

إدارة التفتيش القضائي – إدارة التشريع

المكتب الإداري – المحاسبة – الذاتية

دمشق في 22/9/1399 و15/8/1979

معاون وزير العدل

محمد منير سلطان

اتفاقية

بين الجمهورية العربية السورية

وجمهورية رومانيا الاشتراكية

والمتعلقة بالتعاون القضائي

في الشؤون المدنية، والأسرية والجزائية

أن الجمهورية العربية السورية

وجمهورية رومانيا الاشتراكية

آخذتين بعين الاعتبار علاقات الصداقة التي تتعمق باستمرار بين شعبي البلدين، ورغبة منهما في تنمية علاقات التعاون بين البلدين بروح احترام السيادة – الاستقلال الوطني، والمساواة في الحقوق. وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والفوائد (المصالح المتبادلة).

قررتا عقد هذه الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في الشؤون المدنية والأسرية والجزائية وقد عينا لهذه الغاية معتمديهما المطلقي الصلاحية:

بالنسبة للجمهورية العربية السورية: السيد محمد أديب النحوي وزير العدل

بالنسبة لجمهورية رومانيا الاشتراكية: السيد قستنطين ساتسيسكو وزير العدل.

وهؤلاء، بعد تبادل وثائق تفويضهم، المعترف بها بشكلها القانوني،/ قد اتفقوا على ما يلي:

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

1. يتمتع مواطنو كل من الفريقين المتعاقدين، في أراضي الفريق المتعاقد الآخر فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والملكية بنفس الحماية القضائية التي يتمتع بها مواطنو هذا الفريق.

2. يتمتع مواطنو كل فريق متعاقد، في أراضي الفريق الآخر، بحق التوجه بحرية كاملة، وبدن عقبات، إلى السلطات القضائية لدى الفريق المتعاقد الآخر التي يشتمل اختصاصها على القضايا المدنية والأسرية والجزائية. ويحق لهم الدفاع عن مصالحهم أمام هذه السلطات، وتقديم الطلبات، ورفع الدعاوى في نفس الشروط التي يعمل بموجبها مواطنو هذا الفريق الآخر.

3. تنطبق أيضاً أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص القضائيين (القانونيين) المعنيين وفق قوانين الفريق المتعاقد الذي يقوم مركزهم فوق أراضيه.

المادة الثانية

لا يمكن أن يفرض على مواطني كل من الفريقين المتعاقدين مشتكين أو متدخلين، لا كفالة ولا وديعةن مهما كانت تسميتها بسبب صفتهم أجانب، أو بسب عدم وجود سكن أو محل إقامة لهم فوق أراضي الفريق المتعاقد الآخر.

المادة الثانية

بغية تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وباستثناء حالة وجود أحكام مخالفة لذلك، فإن السلطات القضائية لدى الفريقين المتعاقدين تتصل فيما بينها عن طريق وزارة العدل لدى كل منهما.

المادة الرابعة

1. أن الطلبات التي يلتمس بموجبها المدونة القضائية، وكذلك الصكوك الملحقة بهذه الطلبات، تحرر بلغة الطالب، وترفق بترجمات عنها باللغة الفرنسية.

2. تصدق الترجمات من قبل ترجمان محلف رسمي لدى السلطة التي يصدر عنها الصك، أو من قبل البعثة الدبلوماسية و المكتب القنصلي لأحد الفريقين المتعاقدين.

المادة الخامسة

أن وزارتي العدل لدى كل من الفريقين المتعاقدين تبادلات، بناء على الطلب المعلومات العائدة لأحكام القانونية النافذة حالياً، أو الماضية، في موضوع الحقوق المدنية والأسرية والجزائية، والأصول الجزائية والمدنية.

الفصل الثاني

المعونة القضائية المجانية

الإعفاء من الرسوم وتخفيضها

المادة السادسة

يستفيد مواطنو أحد الفريقين المتعاقدين، أمام السلطات القضائية المقيمة في أراضي الفريق المتعاقد الآخر، من المعونة القضائية المجانية ومن الإعفاءات والتخفيضات في رسوم الطابع الممنوحة لمواطني هذا الفريق بالنسبة لوضعهم المادة، وفي نفس الحدود وبنفس الشروط.

المادة السابعة

1. تمنح المصدقة العائدة للوضع المادي، اللازمة للحصول على الفوائد المنصوص عنها في المادة السادسة، من قبل السلطة المختصة لدى الفريق المتعاقد، الذي يقيم في أراضيه أو يختار مسكنه فيه، طالب المصدقة.

2. إذا كان محل إقامة، أو مسكن الطالب يقوم في أراضي دولة ثالثة، فإن المصدقة الممنوحة من قبل البعثة الدبلوماسية، أو المكتب القنصلي للفريق المتعاقد الذي يكون الطالب من مواطنيه، التي يعتبر مختصة إقليميا فيما يتعلق بالمكان الذي يقيم فيه هذا المواطن، أو يختار منزله فيه.

المادة الثامنة

تقرر السلطة القضائية التي طالبت منها المعونة القضائية المجانية والفوائد المنصوص عنها في المادة السادسة، وفق أحكام قوانين دولتها، ووسعها أن تطلب معطيات إضافية.

المادة التاسعة

1. إذا أراد مواطنو أحد الفريقين المتعاقدين المقيمون أو الذين اتخذوا مسكناً لهم في أراضي أحد الفريقين المتعاقدين، أن يستفيدوا أمام السلطة القضائية لدى الفريق المتعاقد الآخر من الفوائد المنصوص عنها في المادة السادسة، بوسعهم أن يطلبوها خطيا أو شفهيا من السلطة القضائية المختصة في محل إقامتهم أو مسكنهم وفق قوانين هذه الدولة.

ويترتب على السلطة القضائية التي وجه إليها استدعاء الطالب، أن تتكفل بترجمة الطلب والمصدقة المنصوص عنها في المادة السابقة والملحقات المحتملة.

2. ترسل السلطة القضائية التي تلقت الطلب وفق أحكام الفقرة (1) أعلاه، ترسل المصدقة المنصوص عنها في المادة السابقة والملحقات المحتملة إلى السلطة القضائية المختصة لدى الفريق المتعاقد الآخر.

الفصل الثالث

تبليغ الصكوك القضائية واللاقضائية

وتنفيذ الإنابات القضائية

المادة العاشرة

أن الفريقين المتعاقدين، مع التحفظ بالأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين، يقومان بتبليغ الصكوك والإنابات القضائية العائدة لقانون المدني والأسري والجزائي، بواسطة وزارات العدل، لا تستبعد أحكام الفقرة السابقة، على الفريقين المتعاقدين، التسليم المباشر بواسطة بعثاتها الدبلوماسية أو مكاتبهما القنصلية، لجميع الصكوك القضائية، واللاقضائية العائدة لمواطنيهما إذا قبل هؤلاء استلامها.

المادة الحادية عشرة

يشتمل طلب تبليغ الصكوك، أو إجراء الإنابات، القضائية، على المعطيات التالية:

أ. موضوع الطلب.

ب. السلطة التي تصدر عنها.

ج. اسم وكنية الفرقاء، وصفتهم وعملهم، ومحل إقامتهم و مسكنهم، أما فيما يتعلق بالأشخاص القضائيين، فتذكر تسمياتهم ومركز عملهم.

د. اسم، وكنية وعنوان ممثلي الفرقاء، حسب مقتضى الحال.

هـ. المعطيات اللازمة فيما يتعلق بموضوع الطلب، ولاسيما عنوان المرسل إليه، في حالة طلب إبلاغ الصكوك، أو من أجل الإنابات القضائية، والظروف التي تستوجب تقديم الإثباتات، وحسب مقتضى الحال، الأسئلة التي يتوجب طرحها على الشهود وعلى الخبراء.

و. في الموضوع الجزائي، وصف الجريمة المرتكبة.

ز. يجب أن تكون الطلبات موقع عليها وممهورة بالخاتم الرسمي.

المادة الثانية عشرة

تحول السلطة المطالبة جميع المستندات وفق الأحكام القانونية المرعية الإجراء في دولتها والمتعلقة بتحويل المستندان وذلك فقط إذا كانت هذه المستندات محررة بلغتها أو كانت مرفقة بترجمة مصدقة.

وفي حالة المخالصة فإنها تسلم المستندات إلى المرسل إليه إذا قبل هذا الأخير استلامها.

المادة الثالثة عشرة

1. إذا لم يذكر بدقة عنوان الشخص الذي سيدعى للشهادة أو استلام الصك، أو كان غير صحيح يوجب على السلطة المطالبة بإعداد عنوان صحيح على قدر الإمكان.

2. إذا لم تكن السلطة المطالبة المختصة لتلبية الطلب فإنها تحوله حكماً إلى السلطة المختصة، وتبليغ ذلك إلى السلطة الطالبة.

المادة الرابعة عشرة

ينظم إثبات تسليم الصكوك وفق القواعد المرعية الإجراء في أراضي الفريق المتعاقد المطالب بتسليم الصكوك.

المادة الخامسة عشرة

1. يتوجب على السلطة التي وجه إليها طلب إنابة قضائية، أن تنجزها باستعمال، حين الاقتضاء، نفس الطرق المستعملة في تنفيذ الإنابات القضائية المفروضة من قبل سلطات دولتها.

2. بناء على طلب السلطة الطالبة، تطلع السلطة المطالبة، في الوقت المناسب، السلطة الطالبة، أو الفرقاء، على المكان والتاريخ اللذين تمت فيهما الإنابة القضائية.

المادة السادسة عشرة

في حالة عدم إمكان تلبية الطلب، تعاد الصكوك، ويجب الإبلاغ عن الأسباب التي حالت دون تلبية الطلب، أو التي أدت إلى رفضه.

المادة السابعة عشرة

1. لا تسدد بين الفرقاء المتعاقدة نفقات تنفيذ الطلبات، باستثناء تعويض الخبراء والنفقات الأخرى الناجمة عن تنفيذ الخبرات.

2. تبلغ كمية وطبيعة النفقات إلى السلطة الطالبة.

المادة الثامنة عشرة

يمكن أن ترفض المعونة القضائية إذا اعتبر الفريق المتعاقد المطالب أن تلبية الطلب يمكن أن تسيء إلى مبادئ تشريعه الأساسية، وإلى سيادته وإلى أمنه، وإلى النظام العام.

الفصل الرابع

حماية الشهود والخبراء

المادة التاسعة عشرة

لا يمكن أن يلاحق الشاهد أو الخبير مهما كانت جنسيته، الذي يمثل أمام سلطة الفريق المتعاقد الآخر، بعد دعوته لذلك، أو أن يخضع لتنفيذ عقوبة في أراضي الفريق المذكور، بسبب الجريمة التي تشكل موضوع الدعوى التي دعي إليها، أو من جراء مخالفة أخرى ارتكبت قبل مغادرته أراضي الفريق المطالب، وليس بسبب شهادته في الدعوى المذكورة.

المادة العشرون

لا تطبق أحكام المادة التاسعة عشرة إذا كان الشاهد أو الخبير لم يغادر أراضي الفريق المتعاقد المطالب خلال فترة ثلاثين يوماً اعتبارا من التاريخ الذي أبلغته فيه السلطة التي استدعته أن وجوده لم يعد ضرورياً. ولا تدخل في حساب المهلة المذكورة، الفترة الزمنية، التي لم يستطيع الشاهد أو الخبري أن يغادر فيها أراضي هذا الفريق المذكور لأسباب خارجة عن إرادته.

الفصل الخامس

الاعتراف بالأحكام القضائية وأحكام المحكمين وتنفيذها

المادة الحادية والعشرون

1. يعترف كل من الفريقين المتعاقدين بالأحكام والقرارات القضائية وأحكام المحكمين التالية الصادرة في أرض الفريق الآخر ويسمح بتنفيذها دون أي إجراء آخر ما لم تكن مخالفة لشروط هذه الاتفاقية:

أ. الأحكام التي أصبحت قضية مقضية، ومتوجبة التنفيذ، صادرة في الشؤون المدنية والتجارية.

ب. الأحكام التي أصبحت قضية مقضية ومتوجبة التنفيذ والصادرة بالقضايا المدنية عن سلطات تشريعية جزائية.

ج. المصالحات القضائية المعقودة أمام سلطات قضائية في القضايا المدنية والتدريجية.

2. لا تطبق هذه الاتفاقية على الأحكام في المواطنة الإرثية.

المادة الثانية والعشرون

يعترف على الأحكام القضائية المدرجة في المادة الحادية والعشرين، وتكون قابلة للتنفيذ في الحالات التالية:

أ. وفق قوانين الفريق المتعاقد، الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ فوق أراضيه، حينما لا يكون حصريا اختصاص الإجراءات القضائية لدى الفريق المتعاقد الذي صدر الحكم المعني في أراضيه.

ب. حينما لا تمس المبادئ الأساسية للتشريع أو للنظام العام لدى الفريق المتعاقد الذي يجب الاعتراف فوق أراضيه على القرار أو يجب تنفيذه، وذلك من جراء الاعتراف على أو تنفيذ الحكم القضائي.

ج. إذا لم يسبق أن صدر في أراضي الدولة المطلوب الاعتراف بالتنفيذ فيها حكم مكتسب قوة القضية المقضية في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن ت1هب صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

د. ذا لم يمثل الفريق في الدعوى، أو تخلف عنها، لأنه لم تجر دعوته أو وكيله إلى المحاكمة بشكل قانوني وفق الإجراء الواجب إتباعها في الدعوى الصادر فيها الحكم.

المادة الثالثة والعشرون

1. يمكن أن يودع طلب أمر التنفيذ من قبل الفريق المعني مباشرة، لدى السلطة القضائية المختصة لدى الفريق المتعاقد الذي يجب أن يتم التنفيذ فوق أراضيه أو أمام المحكمة التي أصدرت حكما من الدرجة الأولى في القضية المبحوث عنها التي تحوله، إذا كان ذلك ضروريا إلى السلطة القضائية المختصة للتنفيذ.

2. ترفق بطلب أمر التنفيذ ما يلي:

أ. نسخة مصدقة عن الحكم القضائي ، أو المصالحة القضائية، ومصدقة تثبت أن الحكم قد اكتسب درجة القضية المقضية الواجبة التنفيذ، إذا لم تنجم هذه العناصر عن الحكم نفسه.

ب. مصدقة تثبت أن الفريق الذي لم يشترك في الدعوى، والذي صدر بحقه الحكم، قد استدعي فيا الوقت المناسب، ووفق تشريع لفريق المتعاقد الذي صدر في أراضيه ذلك الحكم.

ج. ترجمة مصدقة عن الوثائق المذكورة في الفقرتين (أ و ب) وترجمة الطلب أن لم يكن قد نظم بلغة الفريق المتعاقد الذي يجب أن يعترف على الحكم، أو ينفذ الحكم في أراضيه.

3. يمكن أن يقدم طلب التنفيذ في نفس وقت طلب أمر التنفيذ.

المادة الرابعة والعشرون

1. أن محاكم الفريق المتعاقد الذي يجب أن ينفذ الحكم في أراضيه، تنظر في السماح بالتنفيذ، وفي الاعتراضات المقدمة وتقوم بإجراء التنفيذ وفق قوانينها الخاصة، ما لم تكن هناك أحكام مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.

2. أن المحكمة التي يعرض عليها طلب أمر التنفيذ، تقتصر صلاحيتها على إثبات وجود الشروط المنصوص عنها في المادة (22) وإذا اجتمعت هذه الشروط، فتسمح المحكمة بالتنفيذ.

المادة الخامسة والعشرون

أن الأحكام القضائية التي اكتسبت درجة القضية المقضية لدى أحد الفريقين المتعاقدين في القضايا المتعلقة بالوضع الشخصي لرعاياها، يعترف عليها ولهم مفعول في أراضي الفريق المتعاقد الآخر، بدون أية إجراءات اعتراف.

المادة السادسة والعشرون

1. حينما يضطر أحد الفريقين في الدعوى، المعفي من إيداع الكفالة الأصولي، بموجب حكم اكتساب درجة القضية المقضية لأن يدفع نفقات القضاء إلى الفريق الآخر، فإن هذا الحكم ينفذ، بناء على طلب مجاني، في أراضي الفريق المتعاقد الآخر.

2. فيما يتعلق بملاحقة النفقات القاضية التي تسلفها الدولة والرسوم التي أعفي منها الفريق، فإن محكمة الفريق المتعاقد الذي نشأ في أراضيه التزام الدفع، بطلب من المحكمة المختصة لدى الفريق الآخر، متابعة تحصيل هذه النفقات، ويودع المبلغ المحصل، تحت تصرف البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي للفريق المتعاقد الآخر.

3. يجب أن تلحق بالطلبات المنصوص عنها في الفقرتين (1 و 2) أعلاه صورة مصدقة من قبل الفريق في الحكم، عن كمية النفقات القضائية، ومصدقة تثبت أن الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية (القضية المقضية) وترجمة مصدقة عن هذه الوثائق.

4. إن السلطة القضائية التي ترخص (تسمح) بتنفيذ الأحكام المبينة في الفقرتين (1 و 2) تقتصر على التثبت من العناصر التي تثبت أن الحكم الذي اكتسب درجة القضية المقضية هو واجب التنفيذ، وأن هذا الحكم قد صدر وفق الشروط المنصوص عنها في المادتين (21) و(22) أعلاه.

المادة السابعة والعشرون

يعترف كل من الفريقين المتعاقدين بأحكام المحكمين في المواد التجارية الصادرة في أرض الفريق الآخر يوجز تنفيذها وذلك كله وفق اتفاقية نيويورك بتاريخ 10/6/1958.

ويعترف كل من الفريقين المتعاقدين بأحكام المحكمين في المواد المدنية الصادرة في بلد الفريق الآخر ويجوز تنفيذها في أرضه ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 22 و23 وبالحدود التي يمكن تطبيقها على أحكام المحكمين.

المادة الثامنة والعشرون

أن تطبيق البنود المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية والمصالحات القضائية، لا يمكن أن تؤثر على النصوص القانونية لدى الفريقين المتعاقدين العائدة لتحويل مبالغ من المال، أو نقل الأموال التي حصل عليها الفريق بنتيجة التنفيذ.

الفصل السادس

طلب تسليم المجرمين

المادة التاسعة والعشرون

يتعهد الفريقان المتعاقدان بتسليم الأشخاص الموجودين في أراضي احد الفريقين، بشكل متبادل، ووفق القواعد والشروط المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، من أجل الملاحقات الجزائية، والحكم، وتنفيذ العقوبة.

ولا يقبل طلب تسليم المجرمين إلا من أجل جرائم تخضع، وفق التشريع الفريقين المتعاقدين لعقوبة الحرمان من الحرية لمدة سنتين على الأقل، أو الذين سبق أن حكم عليهم من قبل محكمة قضائية لدى الفريق الطالب ولعقوبة الحرمان من الحرية لمدة سنة على الأقل.

المادة الثلاثون

لا يمكن استرداد:

أ. الأشخاص الذين يكونون بتاريخ استلام طلب الاسترداد من مواطني الفريق المتعاقد المطالب.

ب. الأشخاص الذين لا جنسية لهم، والمقيمين في أراضي الفريق المتعاقد الطالب

ج. الأشخاص الذين قد حصلوا على حق اللجوء في أراضي الفريق المطالب.

المادة الحادية والثلاثون

لا يقبل طلب الاسترداد إذا:

أ. كان العمل قد ارتكب في أراضي الفريق المطالب.

ب. كان الجرم الذي يطالب من أجله الاسترداد قد ارتكب خارج أراضي الفريق الطالب، وحينما لا ينص تشريع الفريق المطالب على ملاحقة في حالة ارتكاب جرم مماثل خارج أراضيه، أو لا يقبل طلب الاسترداد من أجل جرائم (مخالفات) موضوع طلب الاسترداد.

ج. كانت الدعوى الجزائية، لا يمكن أن تثار إلا بموجب شكوى مسبق من قبل الشخص المتضرر، وفق أحكام قوانين الفريقين المتعاقدين.

د. كان الجرم أو العقوبة التي يطلب الاسترداد من أجلها، ووفق تشريع أحد الفريقين المتعاقدين، قد تقادم أو شمله العفو، أو إذا كان هناك سبب قانوني يمنع إثارة الدعوى الجزائية أو تنفيذ العقوبة.

هـ. كان قد صدر ضد الشخص المطلوب استرداده حكم اكتسب درجة القضية المقضية، أو إذا كانت الهيئات القضائية لدى الفريق المطالب قد أوقفت الملاحقات الجزائية، من أجل نفس الجرم.

المادة الثانية والثلاثون

يمكن تأجيل طلب الاسترداد إذا كان الشخص المطلوب استرداده مطلوبا أو متهما في دعوى جزائية، أو كان عليه أن يقضي عقوبة الحرمان من الحرية، صادرة بموجب حكم اكتسب درجة القضية المقضية. في حال التأجيل، لا يمكن تنفيذ طلب الاسترداد، إلا بعد نهاية الدعوى الجزائية، أو في حالة حكم بالتجريم، بعد أن يكون قد قضى مدة عقوبته.

إذا بلغ التأجيل حلول مهلة التقادم في الدعوى، أو كان يمكن أن يخلق صعوبات كبيرة لإثبات الوقائع، يمكن قبول طلب الاسترداد المؤقت بشرط صريح، هو أن يعاد الشخص المسترد بعد إتمام عمليات الأصول والإجراءات التي قبل طلب الاسترداد من أجلها.

المادة الثلاثة والثلاثون

لا يمكن أن يلاحق الشخص المسترد، أو أن يحاكم من أجل جرم غير الجرم الذي أثار طلب الاسترداد، ولا يمكن أن يخضع لتنفيذ عقوبة أخرى غير تلك التي سببت طلب الاسترداد، ولا يمكن استرداد تجاه دولة ثالثة، إلا إذا:

أ. وجدت موافقة الفريق المطالب.

ب. بالرغم من أن هذا الشخص قد توفرت له الإمكانية، لم يغادر أراضي الفريق الطالب خلال مهلة شهر بعد نهاية الدعوى الجزائية، أو تنفيذ العقوبة أو إذا كان قد خرج من هذه الأراضي وعاد إليها.

المادة الرابعة والثلاثون

يبلغ الفريقان المتعاقدان، أحدهما للآخر، وبواسطة وزارات العدل، كل ما يتعلق بقضايا الاسترداد.

المادة الخامسة والثلاثون

يجب أن يرفق بطلب الاسترداد، الموجه إلى الفريق المطالب ما يلي:

أ. صورة مصدقة عن مذكرة التوقيف، وفي حالة طلب الاسترداد من أجل تنفيذ العقوبة صورة مصدقة عن الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية (القضية المقضية) وفي حالة عدم ذكر الجرم في مذكرة التوقيف، مع الإشارة إلى مكان وزمان ارتكاب الجرم، وعدم ذكر مواصفات الجرم القضائية، فإن هذه العناصر تكون مدرجة في ملحق مصدق.

ب. صورة عن نصوص القانون المطبقة في القضية.

ج. المعلومات المتعلقة بمدة العقوبة غير المنفذة، في حالة طلب الاسترداد لشخص محكوم عليه، ولم ينفذ سوى جزء من العقوبة.

د. كل المعطيات التي يمكن أن تساعد على التعرف على الشخص المطلوب استرداده.

ويحق للفريق المطالب، أن يطلب معطيات إضافية إذا كانت المعلومات المبينة في الفقرة السابقة غير كاملة، ويتوجب على الفريق الآخر أن يستجيب لهذا الطلب خلال فترة لا تتجاوز الشهرين، ويمكن تمديد هذه المهلة ثلاثية يوماً آخر من قبل الفريقين المتعاقدين لأسباب أساسية.

وإذا لم يقدم الفريق الطالب المعطيات الإضافية خلال المهلة المبينة أعلاه، فإن الفريق المطالب يمكن أن يطلق سراح الشخص الموقوف.

المادة السادسة والثلاثون

بعد أن تتم الشروط الشكلية بطالب الاسترداد، يتخذ الفريق المطالب، بعد استلام طلب الاسترداد، وبدون تأخير، جميع إجراءات التوقيف للشخص المقصود في طلب الاسترداد، باستثناء الحالات التي لا يمكن أن يتم الاسترداد فيها، وفق أحكام هذه الاتفاقية.

المادة السابعة والثلاثون

يمكن أن يتم أيضا توقيف شخص قبل استلام طلب الاسترداد، إذا كان الفريق المتعاقد الطالب قد تدخل في هذا الاتجاه. ويذكر التدخل مذكرة التوقيف أو الحكم الذي اكتسب درجة القضية المقضية، الصادر بحق الشخص المذكور، مع بيان أن طلب الاسترداد سيرسل فيما بعد، ويمكن أن يتم التدخل الذي يطلب التوقيف، قبل استلام طلب الاسترداد، بالطريقة البريدية، أو البرقية، أو الهاتفية، أو التيلكس، أو الراديو.

ويبلغ الفريق المتعاقد الآخر فورا عن التوقيف الجاري وفق الفقرة السابقة.

ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف الاحتياطي المقرر وفق الفقرة الأولى، الثلاثين يوماً، ويمكن تمديد هذه المهلة لمدة ثلاثين يوما آخر، بناء على طلب الفريق الطالب.

المادة الثامنة والثلاثون

يبلغ الفريق المطالب إلى الفريق الطالب، قراره حول الاسترداد.

في حالة قبول الاسترداد، يتوجب على الفريق المطالب أن يبلغ الفريق الطالب، مكان وتاريخ تسليم الشخص السلم.

وإذا لم يحضر ممثل الفريق الطالب في المكان المعين خلال مهلة عشرة أيام من التاريخ المحددة لاستلام الشخص الذي قبل تسليمه، فإن الشخص الموقوف يطلق سراحه، وفي هذه الحالة، إذا تكرر طلب الاسترداد فيمكن رفضه.

المادة التاسعة والثلاثون

إذا طلب الاسترداد لنفس الشخص من قبل دول عديدة، فإن الفريق المطالب يقرر باتجاه أية دولة سيتم التسليم.

المادة الأربعون

إذا تخلف الشخص المسلم عن الملاحقات الجزائية للمثول أمام القضائيين أو تنفيذ العقوبة، وعادة إلى أراضي الفريق المطالب، فيمكن إعادة تسليمه مجدداً، وفي هذه الحالة فلا حاجة لإرفاق المستندات المنصوص عنها في المادة 35 بالطلب.

المادة الحادية والأربعون

بناء على طلب الفريق الطالب، يحول الفريق المطالب:

أ. الأشياء التي يمكن أن تخدم كوسائل إثبات في الدعوى الجزائية، وتحول أيضاً هذه الأشياء في حالة عدم حدوث طلب الاسترداد بسبب الوفاة أو غيرها من الظروف.

ب. الأِشياء التي تنجم بوضوح من واقع الجريمة، أو التي استخدمت في إعدادها، ويتم تسليم الأشياء لقاء إيصال.

أما إذا كانت الأشياء المطلوبة ضرورية للفريق المطالب، في دعوى جزائية فيمكن أن يحتفظ بها، أو أن تسلم بشرط إعادتها.

ويحتفظ بحقوق الفريق المطالب، أو بحقوق الأشخاص الآخرين في هذه الأشياء، والأشياء الخاصة لحقوق مماثلة، تعاد إلى الفريق المطالب في أسرع وقت ممكن.

أن تسليم مبالغ النقد، أو غيرها من الأموال فيتم مع احترام قوانين الفريق المطالب.

المادة الثانية والأربعون

يسمح كل فريق متعاقد، بناء على الطلب، نقلا لأشخاص المطلوب استردادهم في أراضيه، إلى الفريق المتعاقد الآخر من قبل دولة ثالثة.

يحول طلب الترخيص لهذا النقل، ويبت فيه حسب نفس القواعد المطبقة في طلب استرداد المجرمين.

أن الفريقين المتعاقدين غير مجبرين على الترخيص بنقل الأشخاص الذين لا يمكن تسليمهم بموجب هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة والأربعون

تقع نفقات استرداد المجرمين على عاتق الفريق الذي دفعت هذه النفقات في أراضيه، أما نفقات النقل (الترانزيت) فهي على عاتق الفريق الطالب.

المادة الرابعة والأربعون

يبلغ الفريقان المتعاقدان بالتبادل ما يلي:

أ. المعلومات المتعلقة بنتيجة الدعوى الجزائية المرفوعة ضد الأشخاص المطلوب استردادهم.

ب. في حالة الإدانة والحكم، ما إذا كانت العقوبة قد نفذت أو مضت مدتها.

وإذا صدر ضد هؤلاء الأشخاص حكم اكتسب درجة القضية المقضية، يتوجب إرسال نسخة عن هذا الحكم.

المادة الخامسة والأربعون

يبلغ كل فريق متعاقد إلى الفريق الآخر، المعطيات العائدة لأحكام اكتسبت درجة القضية المقضية، الصادرة عن محاكم أحد الفريقين المتعاقدين، وتحول في نفس الوقت بصمات المحكومين الموجودة.

المادة السادسة والأربعون

بناء على طلب السلطات القضائية لدى الفريق المتعاقد الآخر، تقدم مجاناً كل المعلومات حول السوابق الجزائية للأشخاص الملاحقين أو الموضوعين تحت المحاكمة في أراضي هذا الفريق المتعاقد، ويتم الإبلاغ وفق أحكام المادة الثالثة.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة السابعة والأربعون

تصدق هذه الاتفاقية وفق أحكام دستور كل من الفريقين المتعاقدين وتدخل في حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من آخر تاريخ استلام المذكرة التي تبلغ عن التصديق عليها.

المادة الثامنة والأربعون

لقد تم عقد هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات، ويمكن تمديد أمدها في كل مرة لمدة خمس سنوات إلا إذا رغب أحد الفريقين بالإعلان عن فسخها قبل فترة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها السارية.

نظمت في دمشق بتاريخ الثاني من كانون الأول 1978 على نسختين أصليتين كل منهما باللغة الرومانية، والعربية والفرنسية ولكل منها نفس قوة المفعول وفي حال اختلاف في التفسير يطبق النص الفرنسي.

عن جمهورية رومانيا الاشتراكية وزير العدل قستنطين ستاتسيسكو

عن الجمهورية العربية السورية وزير العدل محمد أديب النحوي