الاتفاقية القضائية بين سورية وتشيكوسلوفاكية
قانون رقم (12)
تاريخ 29/6/1985
اتفاقية قضائية بين سورية وتشيكوسلوفاكية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 1404هـ الموافق / / 1984م.
يصدر ما يلي:
مادة 1- تصدق الاتفاقية القضائية بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية (في المواد المدنية والأحوال الشخصية والجزائية) الموقعة في دمشق بتاريخ 18/4/1984 والمرفقة بهذا القانون.
مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12/10/1405 و29/6/1985.
م/ع
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
الأسباب الموجبة
تتنامى علاقات القطر العربي السوري مع البلدان الاشتراكية وتزداد الروابط والصلات وثوقاً بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أهداف الأمة العربية في كفاحها ضد الصهيونية والامبريالية، وتشيكوسلوفاكيا من الدول الاشتراكية التي يرتبط بها القطر العربي السوري بعلاقات قديمة وهامة قائمة على أساس التعاون في مختلف المجالات والاحترام المتبادل.
والواقع أن من حجم التعاون بين البلدين ومقدار الصلة بينهما سواء على الصعيد العلمي أو السياحي أو الثقافي أو غيره يقضي بإبرام اتفاق قضائي بينهما لتسهيل مصالح المواطنين في كلا البلدين والتعاون بين الأجهزة القضائية في كلا البلدين.
وعلى هذا الأساس وبنتيجة المباحث الجارية بين ممثلين عن سورية وتشيكوسلوفاكية، فقد تم في دمشق بتاريخ 18/4/1984 بمقر وزارة العدل، التوقيع في الاتفاقية القضائية المرفقة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية (في المواد المدنية والأحوال الشخصية والجزائية).
وقام التوقيع عليها:
عن سورية – وزير العدل بموافقة خطية من رئاسة مجلس الوزراء.
عن تشيكوسلوفاكية – سفيرها في دمشق بتفويض خطي من حكومته.
فأعددنا مشروع القانون المرفق بتصديق هذه الاتفاقية تنفيذاً للفقرة الخامسة من المادة 71 من الدستور.
دمشق في 21/7/1404 و 21/4/1984
م / ع
وزير العدل
القاضي خالد المالكي
اتفاقية
بين
الجمهورية العربية السورية
و
الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية
تتعلق بالتعاون القضائي في المواد المدنية والأحوال
الشخصية والجزائية
إن الجمهورية العربية السورية
والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية
رغبة منهما في رفع مستوى علاقات الصداقة والتعاون بين الدولتين وفي تنظيم التعاون القضائي في المواد المدنية والأحوال الشخصية والجزائية، في روح احترام السيادة والاستقلال الوطني والمساواة في الحقوق والمصالح المتبادلة وعده التدخل في الشؤون الداخلية، وقد قررا أن يعقدا هذه الاتفاقية.
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (الأولى)
1- إن مواطني أحد الطرفين المتعاقدين يتمتعون على أراضي الطرف الآخر، فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية، بنفس الحماية القانونية لمواطنيه.
2- إن مواطني أحد الطرفين المتعاقدين لهم ملء الحرية، وبدون أية عوائق، باللجوء إلى محاكم الطرف الآخر وإلى سلطاته المختصة الأخرى، في المواد المدنية والأحوال الشخصية والجزائية (المسماة فيما بعد السلطات القضائية)، وبالدفاع عن حقوقهم لدى هذه السلطات، وتقديم الطلبات وإقامة الدعاوى بنفس الشروط المطبقة على مواطنيه.
3- إن أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بمواطني الطرفين المتعاقدين تطبق أيضاً على الأشخاص الاعتبارية القائمة طبقاً لقوانين الطرف المتعاقد الذي يوجد مقرها على أرضه.
المادة (الثانية)
إن مواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين يلجؤون إلى السلطات القضائية للطرف الآخر ويقيمون على أرض أحد الطرفين المتعاقدين، غير ملزمين بتقديم كفالة أو إيداع مهما كانت تسميتها، لمجرد كونهم أجانب وليس لهم مسكن أو محل إقامة أو مقر على ارض الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (الثالثة)
1- إن السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين تقدم، بناء على الطلب، العون القضائي في المواد المدنية والأحوال الشخصية والجزائية، بالقيام بأعمال مختلفة، وخاصة تحرير وإرسال وتبليغ الإسناد، والاستماع إلى الشهود، وإجراء الخبرات، طبقاً للشروط المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.
2- يجري الاتصال بين السلطات القضائية عن طريق سلطاتها المركزية بالطرق الدبلوماسية.
3- من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية، تعتبر السلطات المركزية كالآتي:
أ- بالنسبة للجمهورية العربية السورية: وزارة العدل فيها.
ب- بالنسبة للجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية: وزارة العدل في الجمهورية الاشتراكية السلوفاكية.
وفي المواد الجزائية أيضاً:
- المحامي العام في الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية.
المادة (الرابعة)
1- تحرر الإنابة القضائية، وكذلك الأوراق المرفقة بها، بلغة الطرف الطالب، وترفق بترجمات بلغة الطرف المطلوب أو باللغة الفرنسية.
2- يجب أن تكون الإنابة القضائية موقعة وممهورة بالخاتم الرسمي.
3- يجب تصديق الترجمة من قبل مترجم رسمي للطرف الطالب.
المادة (الخامسة)
تتبادل السلطات المركزية للطرفين المتعاقدين، وبناء على الطلب، المعلومات حول القوانين والأنظمة المعمول بها حالياً أو التي سيعمل بها على أراضيها مع نصوص هذه القوانين والأنظمة، وكذلك المعلومات المتعلقة بالاجتهاد القضائي.
الفصل الثاني
المعونة القضائية المجانية، الإعفاء من الرسوم ومصاريف التقاضي
المادة (السادسة)
1- يستفيد مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين، لدى السلطات القضائية للطرف الآخر، من المعونة القضائية المجانية ومن الإعفاء من رسوم ومصاريف التقاضي الممنوحة لمواطني هذا الطرف الآخر، بالنظر لوضعهم الشخصي والعائلي والمادي، بنفس الشروط الممنوحة لمواطني الطرف الآخر.
2- تطبق أحكام الفقرة الأولى أيضاً بشأن تنفيذ الإنابات القضائية وتبادل الإسناد بنفس الشرط.
المادة (السابعة)
1- تعطى الشهادة المتعلقة بالوضع الشخصي والعائلي والمادي اللازمة للحصول على المزايا المنصوص عنها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية من قبل السلطة المختصة للطرف الذي يوجد على أرضه مسكن أو محل إقامة الطلب.
2- إذا كان مسكن أو محل إقامة الطالب موجوداً على أرض دولة ثالثة، تعتبر كافية الشهادة المعطاة من قبل البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي للطرف الذي ينتمي إليه الطالب.
المادة (الثامنة)
تطبق السلطة القضائية التي تبت بطلب المعونة القضائية المجانية وبإعلان المزايا المنصوص عنها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، قوانين دولتها، ويمكن، عند الحاجة، طلب معلومات إضافية.
المادة (التاسعة)
1- إذا كان مواطن أحد الطرفين المتعاقدين، ساكناً أو له محل إقامة على أرض الطرف الآخر، ويرغب بالاستفادة من المزايا المنصوص عنها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، يمكنه طلب ذلك إما بصورة خطية، وإما بصورة شفهية، إلى السلطة القضائية المختصة في مسكنه، أو محل إقامته، طبقاً لقوانين هذه الدولة.
2- إن السلطة القضائية التي يقدم إليها طلب المستدعي تأخذ على عاتقها ترجمة الطلب والشهادة المنصوص عنها في المادة (السابعة) مع مرفقاتها المحتملة إلى لغة الطرف الذي سيقدم إليها أو إلى اللغة الفرنسية.
3- إن السلطة القضائية التي تبت بالطلب، ترسله، مع الشهادة المنصوص عنها في المادة (السابعة) ومرفقاتها المحتملة، إلى السلطة القضائية المختصة للطرف الآخر.
الفصل الثالث
تبادل الأوراق القضائية وغير القضائية
وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة (العاشرة)
1- يقوم الطرفان المتعاقدان بإرسال الأوراق والإنابات القضائية في المواد المدنية والأحوال الشخصية والجزائية طبقاً لأحكام المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية.
2- إن أحكام الفقرة السابقة لا تمنع الطرفين المتعاقدين من إرسال كافة الأوراق القضائية أو غير القضائية المتعلقة بمواطنيهما بصورة مباشرة إلى بعثاتهما الدبلوماسية أو مكاتبهما القنصلية وذلك في حال قبولها لها، وفي هذه الحالة، لا يمكن اتخاذ تدابير زجرية.
المادة (الحادية عشرة)
إن طلب إرسال الأوراق القضائية أو غير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية يجب أن يتضمن المعلومات التالية:
أ- هوية السلطة الطالبة وهوية السلطة المطلوبة.
ب- القضية المطلوب بشأنها الإنابة القضائية.
ج- موضوع الطلب.
د- كنية واسم وصفة ومهنة ومسكن ومحل إقامة وجنسية الأطراف، وبالنسبة للأشخاص المعنوية تسميتها ومقرها.
ه- كنية واسم وعنوان ممثلي الأطراف، وحسب الحال.
و- كنية واسم وعنوان المرسل إليه.
ز- بالنسبة للإنابات القضائية، طبيعة الأعمال الواجب القيام بها، وعند الاقتضاء الأسئلة الواجب طرحها.
ح- في المواد الجزائية، مواصفات ووصف الجرم الجزائي، مكان وتاريخ ولادة المتهم وكنيته وأسماء أبويه.
المادة (الثانية عشرة)
ترسل السلطة القضائية المطلوبة الأوراق القضائية طبقاً للأحكام القانونية المرعية الإجراء في بلدها والمتعلقة بإرسال الأوراق، متى كانت تلك الأوراق محررة بلغة الطرف المطلوب أو مرفقة بترجمة مصدقة بتلك اللغة أو باللغة الفرنسية، وفي الحالة المعاكسة، ترسل الأوراق إلى المرسل إليه إذا قبلها هذا الأخير.
المادة (الثالثة عشرة)
1- إذا كان عنوان الشخص المراد دعوته للشهادة أو لتلقي الورقة غير موضح بدقة أو إذا كان غير صحيح، فعلى السلطة القضائية المطلوبة بيان العنوان الصحيح في حدود الإمكان.
2- إذا كانت السلطة القضائية المطلوبة ليست مختصة بالإجابة على الطلب، فإنها تحيله من تلقاء نفسها إلى السلطة القضائية المختصة، وتعلم بذلك السلطة القضائية الطالبة.
المادة (الرابعة عشرة)
1- إن إقامة الدليل على تسليم الأوراق يكون طبقاً لتشريع الطرف المطلوب.
يجب ذكر مكان وتاريخ التسليم واسم الشخص الذي تلقى الألوان.
2- إذا كانت الورقة المطلوب تبليغها على نسختين، فإن استلامها وتبليغها يمكن إجراؤها على النسخة الثانية للإرسالية.
المادة (الخامسة عشرة)
1- فيما يتعلق بتنفيذ الإنابة القضائية، تطبق السلطة القضائية للطرف المطلوب، أحكام تشريعها، ويجوز، بناء على طلب السلطة القضائية للطرف الطالب تطبيق طريقة التنفيذ المشار إليها في الإنابة القضائية إذا كان ذلك لا يخالف أحكام تشريع الطرف المطلوب.
2- بناء على طلب السلطة القضائية الطالبة، تقوم السلطة القضائية المطلوبة في الوقت الملائم بإعلام السلطة القضائية الطالبة عن المكان والتاريخ اللذين ستنفذ فيهما الإنابة القضائية.
المادة (السادسة عشرة)
بعد تنفيذ الإنابة القضائية، تعيد السلطة القضائية للطرف المطلوب أوراق الإجراءات للسلطة القضائية الطالبة، وفي حال عدم إمكان تنفيذ الإنابة القضائية، تعاد الأوراق مع بيان الأسباب التي حالت دون تنفيذ الإنابة أو التي أدت إلى رفضها.
المادة (السابعة عشرة)
1- لا تطالب الأطراف المتعاقدة بتسديد النفقات الناجمة عن تنفيذ إجراءات العون القضائي، إلا فيما يتعلق بأتعاب الخبرة والمصروفات الأخرى الناجمة عن تنفيذ وسائل إثبات الخبرة.
2- ترسل السلطة القضائية المطلوبة للسلطة القضائية الطالبة، بناء على طلبها، مبلغ النفقات الناجمة عن تنفيذ الإنابة القضائية.
المادة (الثامنة عشرة)
يمكن رفض منح العون القضائي إذا قدر الطرف المطلوب أن تنفيذ الإنابة القضائية يمس بسيادته أو بأمنه، أو أن تنفيذها يكون مخالفاً للمبادئ الأساسية لتشريعه أو لنظامه العام.
المادة (التاسعة عشرة)
1- إن الأوراق المحررة أو المصدقة وفقاً للشكل المقرر والممهورة بالخاتم الرسمي للسلطة المختصة في الدولة لأحد الطرفين المتعاقدين، معفاة من التصديق على أرض الطرف الآخر، وتطبق الأحكام ذاتها بشأن التواقيع الموضوعة على الأوراق والتواقيع المصادق عليها طبقاً لأحكام أحد الطرفين المتعاقدين.
2- إن الأوراق المعتبرة على أرض أحد الطرفين المتعاقدين كمستندات رسمية، تكتسب قوة الأوراق الرسمية على أرض الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (العشرون)
1- تقوم السلطات المركزية للطرفين المتعاقدين، بناءً على الطلب، بتقديم العون، من أجل البحث عن عناوين أشخاص موجودين على أراضيهما، إذا تبين أن ذلك ضروري لتحسين حقوق مواطنيهما.
2- إذا قدم التماس من أجل المساعدة إلى السلطة القضائية لأحد الطرفين المتعاقدين بمواجهة مدين موجود على أرض الطرف المتعاقد الآخر، تقوم السلطة القضائية لهذا الطرف بتقديم المساعدة بناءً على الطلب فيما يتعلق بتحديد الموارد ومقدار دخل المدين.
الفصل الرابع
إرسال الأوراق المتعلقة بشهادات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق
المادة (الحادية والعشرون)
1- تقوم سلطات الأحوال المدنية للطرفين المتعاقدين بتبادل صور إخراج قيد النفوس المتعلقة بمواطني أحد الطرفين المتعاقدين في سجلات الأحوال المدنية للطرف الآخر، وإن الصور المستخرجة المنوه بها ترسل بمجرد إتمام قيدها في سجل الأحوال المدنية.
2- تقوم سلطات الأحوال المدنية لأحد الطرفين المتعاقدين، بناءً على الطلب، بإرسال صور الإخراجات المطلوبة إلى الطرف الآخر.
3- إذا أضيفت إلى سجلات الأحوال المدنية لأحد الطرفين المتعاقدين قيود أو تعديلات أو تصحيحات تتعلق بالحالة المدنية لأشخاص الطرف الآخر، تقوم سلطات الأحوال المدنية لهذا الطرف بإرسال نسخة أو إخراج قيد نفوس يتضمن التعديلات والتصحيحات الجارية.
4- يجري إرسال الوثائق المشار إليها في الفقرات السابقة بصورة مجانية بالطريق الدبلوماسي.
المادة (الثانية والعشرون)
يمكن توجيه طلبات مواطني الطرفين المتعاقدين المتعلقة بإرسال إخراجات قيد النفوس أو غيرها من الأوراق المتعلقة بالحالة المدنية بصورة مباشرة إلى السلطة المختصة للأحوال المدنية أو إلى سلطة آخر، مختصة للطرف الآخر، وترسل الأوراق المطلوبة هكذا إلى المستدعي بواسطة البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي للدولة التي قامت سلطتها بتنظيم الورقة المتعلقة بالموضوع، وتقوم البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي بتحصيل الرسوم الخاصة بذلك عند تسليم الورقة.
المادة (الثالثة والعشرون)
تقوم السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بتبادل صور القرارات المكتسبة الدرجة القطعية المتعلقة بالحالة المدنية لمواطني الطرف الآخر ويجب أن تشتمل هذه القرارات على معلومات تتعلق بجنسية الشخص المعين بالقرار.
الفصل الخامس
حماية الشهود والخبراء
المادة (الرابعة والعشرون)
إن الشاهد أو الخبير الذي يحضر بعد تسميته أمام السلطات القضائية للطرف الآخر، لا يمكن ملاحقته ولا توقيفه ولا تنفيذ عقوبة بحقه، من أجل الجريمة موضوع الدعوى التي تمت تسميته من أجلها، أو من أجل أية جريمة أخرى اقترفها قبل رحيله عن أراضي الطرف المطلوب ولا بسبب ما أودع في الدعوى المذكورة.
المادة (الخامسة والعشرون)
لا تطبق أحكام المادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية إذا لم يغادر الشاهد أو الخبير أراضي الطرف الطالب خلال مهلة خمسة عشر يوماً تحسب من اليوم الذي تعمله فيه السلطة القضائية التي أسمته بأن وجوده لم يعد ضرورياً، ولا يدخل في حساب المهلة المذكورة الفترة الزمنية التي لم يستطع فيها الشاهد أو الخبير مغادرة أراضي هذا الطرف لأسباب خارجة عن إرادته.
الفصل السادس
إقرار وتنفيذ القرارات القضائية والتحكيمية
المادة (السادسة والعشرون)
1- إن الطرفين المتعاقدين يقران ويجيزان التنفيذ على أراضيهما للقرارات التالية الصادة على أرض الطرف الآخر.
أ- القرارات القضائية الصادرة في المواد المدنية والأحوال الشخصية والتجارية.
ب- القرارات الصادرة في المواد الجزائية فيما يتعلق بتعويض الأضرار ورد الأموال.
ج- العقود الجارية أمام السلطات القضائية في المواد المدنية والأحوال الشخصية والتجارية.
2- تعتبر قرارات قضائية بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة القرارات الصادرة في مسائل الإرث عن السلطات المختصة لمناقشة هذه المسائل لأحد الطرفين المتعاقدين بمقتضى تشريعه.
المادة (السابعة والعشرون)
1- إن القرارات المشار إليها في المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية تكون معترفاً بها، ويجري تنفيذها ضمن الشروط التالية:
أ- عندما تكون السلطات القضائية للطرف المتعاقد الذي صدر على ارضه القرار المعني مختصة، وذلك طبقاً لقوانين الطرف المطلوب على أرضه الاعتراف والتنفيذ.
ب- إذا كان القرار نهائياً وقابلاً للتنفيذ، طبقاً لتشريع الطرف المتعاقد الذي صدر القرار على أرضه.
ج- عندما لا يمس الاعتراف بالقرار أو تنفيذه بسيادة أو أمن الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ على أرضه، أو عندما لا يكون ذلك مخالفاً للمبادئ الأساسية لتشريعه أو لنظامه العام.
د- عندما لا يكون – في نفس الدعوى – قد صدر سابقاً قرار قطعي بين الأطراف أنفسهم، وفي نفس الموضوع واستناداً إلى نفس الأساس، عن سلطة قضائية مختصة للطرف المتعاقد المطلوب على أرضه الاعتراف بالقرار وتنفيذه.
ه- إذا كان الطرف الذي صدر القرار لم يشارك في الإجراءات، وكلف بالحضور ضمن الميعاد وبطقاً للأصول الواجبة، حسب قوانين الطرف المتعاقد الذي صدر القرار على أرضه ومتى كان ذلك الطرف قد مثل طبقاً للأصول الواجبة، في حالة عدم الأهلية بالمثول أمام القضاء، فإن التكليف بالحضور عن طريق الإعلان لا يؤخذ بعين الاعتبار.
المادة (الثامنة والعشرون)
تكون السلطة القضائية للطرف المتعاقد الذي سيجري على أرضه قبول القرار وتنفيذه هي المختصة بقبوله والأمر بتنفيذه.
المادة (التاسعة والعشرون)
1- يمكن تقديم طلب إعطاء صيغة التنفيذ بصورة مباشرة إلى السلطة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذي سيجري على أرضه قبول القرار وتنفيذه أو إلى السلطة القضائية التي أصدرت القرار بالدرجة الابتدائية في القضية المعنية.
2- يجب أن يكون الطلب مرفقاً بما يلي:
أ- صورة مصدقة عن القرار القضائي أو المعاملة القضائية، وكذلك بمصدقة تثبت أن القرار قطعي وقابل للتنفيذ، إذا كانت هذه العناصر لا يمكن استخلاصها من القرار.
ب- مصدقة تثبت أن الشخص الذي صدر القرار ضده ولم يكن قد حضر بالدعوى، قد بلغ ضمن الميعاد، طبقاً للأصول الواجبة، وتمكن، في حال عدم الأهلية للمثول أمام القضاء، من أن يمثل تمثيلاً صحيحاً.
ج- ترجمة مصدقة عن الإدارة المشار إليها في الفقرتين (أ، ب) وكذلك ترجمة الطلب إلى لغة الطرف المتعاقد المطلوب أو إلى اللغة الفرنسية.
3- إن طلب التنفيذ يمكن أن يقدم في نفس الوقت لطلب إعطاء صيغة التنفيذ.
المادة (الثلاثون)
1- إن السلطة القضائية للطرف المتعاقد الذي سيجري على أرضه إقرار القرار وتنفيذه تبت بطلب إعطاء صيغة التنفيذ وتجيز تنفيذه طبقاً لتشريع دولتها، إلا إذا كانت في هذه الاتفاقية أحكام مخالفة.
2- إن السلطة القضائية التي تنظر بطلب إعطاء صيغة التنفيذ تقتصر على التحقق من توفر الشروط المنصوص عنها في المادة (السابعة والعشرين) وفي حال الإيجاب، فإن السلطة القضائية تقرر القرار وتجيز تنفيذه.
المادة (الحادية والثلاثون)
1- إذا صدر حكم قطعي على أحد أطراف الدعوى المصغى من إيداع كفالة تطبيقاً للمادة (الثانية) من هذه الاتفاقية بإلزامه بدفع المصروفات القضائية، فيجري عندئذ تنفيذ هذا القرار، بناء على الطلب، بصورة مجانية على أرض الطرف المتعاقد الآخر.
2- فيما يتعلق بملاحقة المصروفات القضائية التي أسلفتها الدولة والرسوم التي أعفي منها الطرف، تطلب السلطة القضائية للطرف المتعاقد الذي نشأ في أرضه الالتزام بالدفع من السلطة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الآخر ملاحقة تحصيل تلك المصروفات، ويوضع المبلغ المحصل تحت تصرف البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي للطرف المتعاقد الذي طلبت السلطة القضائية تحصيله.
3- بناء على الطلب المنصوص عنه بالفقرة الأولى من هذه المادة، يجب إرفاق صورة مصدقة عن الفقرة الحكمية المتعلقة بمقدار المصروفات القضائية، ومصدقة تشعر أن القرار قطعي وقابل للتنفيذ وترجمة مصدقة عن هذه الأوراق بلغة الطرف المتعاقد المطلوب أو باللغة الفرنسية، تقتصر السلطة القضائية التي تجيز تنفيذ القرارات المشار إليها في الفقرتين (1 و2) على التحقق فقط من العناصر التي تشهد بأن القرار قطعي وقابل للتنفيذ.
المادة (الثانية والثلاثون)
1- يقر الطرفان المتعاقدان ويجيزان التنفيذ على أراضيهما للقرارات التحكيمية في المواد التجارية الصادرة على أرض الطرف المتعاقد الآخر، طبقاً للاتفاقية المعتمدة في نيويورك بتاريخ 30 حزيران 1958 بشأن إقرار وتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية.
2- يجب أن تكون القرارات التحكيمية في المواد المدنية الصادرة على ارض أحد الطرفين المتعاقدين معترفاً بها وقابلة للتنفيذ على أرض الطرف المتعاقد الآخر ضمن الشروط الواردة في المادتين (السابعة والعشرين والتاسعة والعشرين) من هذه الاتفاقية وفي الحدود التي يمكن فيها تطبيق تلك الشروط على القرارات التحكيمية.
المادة (الثالثة والثلاثون)
إن تطبيق الأحكام المتعلقة بتنفيذ القرارات القضائية والتحكيمية والمصالحات لا يمكن أن يمس بالأحكام القانونية للطرفين المتعاقدين المتعلقة بتحويل المبالغ من النقود أو بتصدير الأموال الحاصلة بنتيجة التنفيذ.
الفصل السابع
تسليم المجرمين
المادة (الرابعة والثلاثون)
1- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسليم الأشخاص الموجودين على أرضيهما والذين يجري ملاحقتهم أو يجري تنفيذ عقوبة بحقهم، وذلك بناء على الطلب وضمن الشروط المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.
2- لا يقبل تسليم المجرمين من أجل الملاحقة الجزائية إلا في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة مانعة للحرية تزيد عن سنة بموجب تشريعات الطرفين المتعاقدين.
3- لا يقبل تسليم المجرمين لتنفيذ عقوبة إلا من أجل الأفعال المعاقب عليها بموجب تشريعات الطرفين المتعاقدين والتي صدر بشأنها على الشخص المطلوب تسليمه عقوبة مانعة للحرية لا تقل عن سنة أو عقوبة أشد.
4- خلافاً لأحكام المادة (الخامسة والثلاثين) والفقرة (هـ) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذه الاتفاقية، لا يمكن رفض تسليم الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاً غير شرعية ضد أمن الطيران المدني بموجب أحكام الاتفاقية الموقعة في لاهاي بتاريخ 16/12/1970 بشأن قمع الأسر غير الشرعي للطائرات والاتفاقية الموقعة في مونتريال بتاريخ 23/9/1970 بشأن قمع الأعمال غير الشرعية ضد الطيران المدني.
المادة (الخامسة والثلاثون)
لا يمكن تسليم:
أ- الأشخاص الذين يكونون بتاريخ استلام طلب التسليم من مواطني الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
ب- الأشخاص غير المتمتعين بجنسية والذين لهم سكن على أرض الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
المادة (السادسة والثلاثون)
لا يمكن قبول طلب تسليم المجرمين في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان الفعل قد ارتكب على أرض الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
ب- إذا كان الجرم الذي من أجله حصل طلب التسليم قد ارتكب خارج أرض الطرف المتعاقد طالب التسليم وعندما يكون تشريع الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم لا يقضي بالملاحقة في الجرائم المماثلة المرتكبة خارج أراضيه.
ج- إذا كان تشريع أحد الطرفين المتعاقدين لا يقبل التسليم.
د- طبقاً لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين إذا كان لا يمكن تحريك الدعوى الجزائية إلا بناءً على شكوى مسبقة من قبل الشخص المضرور.
ه- إذا كان الفعل الذي من أجله حصل طلب التسليم ساقطاً بالتقادم أو مشمولاً بالعفو العام طبقاً لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا وجد سبب قانوني آخر يحول دون تحريك الدعوى الجزائية أو تنفيذ العقوبة.
و- إذا كان قد صدر بحق الشخص المطلوب تسليمه حكم قطعي أو إذا كانت السلطات القضائية للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم قد أوقفت الملاحقات الجزائية لنفس الفعل.
المادة (السابعة والثلاثون)
1- يمكن تأجيل التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد اتهم بدعوى جزائية أو يجب عليه تنفيذ عقوبة مانعة للحرية صادرة عن إحدى السلطات القضائية للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم من أجل جرم آخر اقترفه على أرض هذا الطرف والذي من أجله حصل طلب التسليم.
2- في حال التأجيل، لا يتم التسليم إلا بعد انتهاء الدعوى الجزائية أو بعد تنفيذ العقوبة.
3- في حال ما إذا كان التأجيل سيستمر حتى انقضاء مدة التقادم على الدعوى أو أنه سيثير إشكالات كبيرة في إثبات الوقائع، فإنه يمكن قبول طلب التسليم الموقت بشرط أن يعاد الشخص المطلوب تسليمه فور إتمام الإجراءات التي من أجلها تم قبول طلب التسليم.
المادة (التاسعة والثلاثون)
1- لا يمكن ملاحقة الشخص المطلوب تسليمه من أجل جرم غير الجرم الذي صدر بشأنه أمر التسليم، كما لا يمكن تنفيذ عقوبة بحقه غير التي صدر بشأنها أمر التسليم، كما لا يمكن تسليمه لدولة ثالثة إلا في حال وجود موافقة مسبقة من الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
2- إن الموافقة المشار إليها في الفقرة السابقة ليست ضرورية إذا لم يكن الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم ولم يغادر أراضي هذا الطرف خلال الشهر الذي يلي إقفال باب المرافعة الجنائية أو في نهائية تنفيذ العقوبة أو أنه بعد خروجه من هذه الأرض قد عاد إليها طواعية.
المادة (التاسعة والثلاثون)
1- يقدم طلب التسليم بصورة خطية ويوجه إلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم بالطريق الدبلوماسي، يجب أن يتضمن الطلب اسم وكنية الشخص المطلوب تسليمه وتاريخ ومكان الولادة والجنسية، والمعلومات المتعلقة بمسكنه، وعناصر الجرم والأضرار اللاحقة بسببه.
2- يجب إرفاق طلب التسليم من أجل البدء بالإجراءات الجزائية بصورة مصدقة عن مذكرة التوقيف مع وصف الجرم المرتكب، ووصف وسائل الإثبات، وكذلك النص القانوني المنطبق على الجرم، وإذا كان الجرم قد أحدث أضراراً بيان المقدار.
3- يجب إرفاق طلب التسليم من أجل تنفيذ عقوبة بصورة مصدقة عن القرار القضائي المكتسب الدرجة القطعية وكذلك عن النص القانوني المنطبق على الجرم، وإذا كان المحكوم عليه قد نفذ قسماً من العقوبة، يجب الإشارة إلى ذلك.
4- إذا كان طلب التسليم لا يتضمن كافة المعلومات الضرورية، يمكن للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أن يطلب معلومات إضافية، ويجب على الطرف الآخر الإجابة على ذلك خلال مهلة لا تتجاوز شهرين يمكن تمديد هذه المهلة خمسة عشر يوماً بناء على طلب مبني على أساس صحيح من قبل الطرف المتعاقد طلب التسليم.إذا كان الطرف المتعاقد طالب التسليم لم يقدم المعلومات الإضافية خلال المهلة المذكورة، يمكن للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أن يطلق سراح الموقوف.
المادة (الأربعون)
إذا توفرت الشرائط الشكلية لطلب التسليم، يقوم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، بدون تأخير، باتخاذ تدابير توقيف الشخص المعني بطلب التسليم، باستثناء الحالة التي لا يمكن فيها التسليم طبقاً لهذه الاتفاقية.
المادة (الحادية والأربعون)
1- يمكن توقيف شخص قبل تسلم طلب التسليم إذا كان الطرف المتعاقد طالب التسليم قد طلب ذلك بصورة صريحة، يذكر في طلب التوقيف الموقت مذكرة التوقيف أو القرار القطعي الصادر بحق هذا الشخص، مع إيضاح أن طلب التسليم سيجري إرساله بصورة لاحقة، إن طلب التوقيف الموقت يمكن إرساله بالبريد أو البرق أو الهاتف.
2- يجري في الحال إعلام الطرف المتعاقد طالب التسليم عن التوقيف الحاصل طبقاً للفقرة السابقة من هذه المادة.
3- لا يمكن أن تتجاوز مهلة التوقيف الموقت المقررة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة الشهر، ويمكن تمديدها خمسة عشر يوماً بناء على طلب الطرف المتعاقد طالب التسليم.
المادة (الثانية والأربعون)
1- يقوم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم بإعلام الطرف المتعاقد طالب التسليم قراره بشأن التسليم في حال قبول التسليم، يقوم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم بإعلام الطرف المتعاقد طالب التسليم بمكان وتاريخ الاستلام، وبحال الرفض، يعلم عن الأسباب الداعية إلى عدم قبول التسليم.
2- إذا لم يحضر ممثل الطرف المتعاقد طالب التسليم في المكان والتاريخ المحدد لاستلام الشخص الذي جرت الموافقة على تسليمه، وإذا لم يلتمس الطرف المذكور التأجيل لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً، يصار حالاً إلى إطلاق سراح الشخص المذكور، وفي هذه الحال، إذا أعيد طلب التسليم، فيمكن رفضه.
المادة (الثالثة والأربعون)
إذا طلبت عدة دول تسليم نفس الشخص، يقرر الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أي طلب سيجاب، ومن أجل ذلك، يأخذ الطرف المذكور بعين الاعتبار جنسية الشخص المطلوب تسليمه وطبيعة الجرم ومكان ارتكابه وكذلك التواريخ المتعاقبة لاستلام الطلبات.
المادة (الرابعة والأربعون)
إذا حاول الشخص المطلوب تسليمه أن يتهرب من الملاحقات الجزائية أو من تنفيذ العقوبة وعاد إلى أرض الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، فيمكن تسليمه بناءً على طلب جديد وفي هذه الحال، لا ضرورة لإرفاق الطلب المذكور بالأوراق المنصوص عنها في المادة 39 من هذه الاتفاقية.
المادة (الخامسة والأربعون)
1- يرسل الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ما يلي:
أ- الأشياء الممكن استخدامها كوسائل إثبات في الدعوى الجزائية، ترسل هذه الأشياء أيضاً في الحالة التي يصبح فيها التسليم بسبب وفاة المطلوب تسليمه أو سرقة الأشياء المنوه بها أو بسبب أية ظروف أخرى.
ب- الأشياء الناجمة بداهة من فعل الجرم أو التي استخدمت في ارتكابه.
2- يتم تسليم الأشياء مقابل إيصال.
3- إذا كانت الأشياء المطلوبة ضرورية للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم بدعوى جزائية، يمكن احتجازها مؤقتاً أو تسليمها بشرط إعادتها.
4- حقوق الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو حقوق الأشخاص الثالثين على هذه الأشياء محفوظة، إذا وجدت مثل تلك الحقوق، تعاد الأشياء إلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم في أسرع وقت ممكن.
5- يجري تحويل المبالغ من النقود والأموال طبقاً لتشريع الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
المادة (السادسة والأربعون)
1- يجيز أحد الطرفين المتعاقدين بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر، مرور الأشخاص المطلوب تسليمهم إلى الطرف المتعاقد الآخر من قبل دولة ثالثة، عبر أراضيه بطريق الترانزيت.
2- إن طلب السماح لهذا المرور يقدم ويبت فيه طبقاً لنفس القواعد المطبقة على طلب التسليم، إن الطرفين المتعاقدين غير ملزمين بالسماح بمرور الأشخاص الذين لا يمكن تسليمهم طبقاً لهذه الاتفاقية.
المادة (السابعة والأربعون)
1- تكون نفقات التسليم على عاتق الطرف المتعاقد الذي جرت عنده تلك النفقات.
2- أما نفقات الترانزيت فتكون على عاتق الطرف المتعاقد طالب التسليم.
المادة (الثامنة والأربعون)
يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات المتعلقة بنتيجة تنفيذ الدعوى الجزائية المرفوعة على الشخص المطلوب تسليمه، وإذا صدر على هذا الشخص حكم قطعي، ترسل نسخة عنه.
المادة (التاسعة والأربعون)
1- يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بإرسال المعلومات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن السلطات القضائية لأحد الطرفين المتعاقدين ضد مواطني الطرف الآخر المتعاقد.
2- يجري، بناء على الطلب، إرسال بصمات الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (الخمسون)
تقوم السلطات القضائية المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين بناء على طلب السلطات القضائية للطرف المتعاقد الآخر، بإرسال المعلومات المتعلقة بسوابق الأشخاص الملاحقين أو المحكومين.
يتم الإرسال طبقاً للمادة (3) من هذه الاتفاقية.
المادة (الحادية والخمسون)
1- يتعهد الطرفان المتعاقدان، بناء على الطب، بمتابعة مواطنيهما الذين ارتكبوا جرائم معاقب عليها في بلد الطرفين المتعاقدين طبقاً لتشريعاتهما.
2- يجب إرفاق طلب الملاحقات الجزائية بمعلومات تتعلق بالفعل المرتكب، والأوراق المتعلقة بالتحقيق أو البحث، بأدلة الواقعة والمعلومات المتعلقة بالضرر الحاصل في حال عدم إرفاق هذه الملاحقة أو في حال عدم كفايتها، ترسل بصورة لاحقة بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي يفتتح الملاحقة الجزائية.
3- يقوم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم بإعلام الطرف المتعاقد طالب التسليم بالتدابير المتخذة على أساس الطلب المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا صدر حكم مكتسب الدرجة القطعية، فترسل نسخة عنه بناءً على الطلب.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة (الثانية والخمسون)
1- يجري تصديق هذه الاتفاقية وفقاً للأحكام الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين، ويجري تبادل وثائق الإبرام في مدينة براغ.
2- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الثلاثين من تبادل وثائق الإبرام.
3- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تعتبر بعدها ممددة كل مرة لمدة خمس سنوات أخرى، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بفسخها قبل ستة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدتها.
وبناء عليه، فقد وقع مفوضا الطرفين هذه الاتفاقية ووضعا عليها أختامهما.
حررت في دمشق بتاريخ 18 نيسان 1984
على نسختين أصليتين، كل نسخة منهما محررة باللغة العربية والتشيكية، والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس القوة، وفي حال اختلاف الترجمة، يعتمد النص الفرنسي.
عن الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية
السفير
دوشان أولتشاك
عن الجمهورية العربية السورية
وزير العدل
خالد المالكي

