تعاميم رقم (23) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 1239/7815/ت 2009

تعميم رقم (23)

بناءً على كتاب السيد رئيس إدارة قضايا الدولة رقم(7500)، تاريخ 24/5/2009، والذي يعرض فيه أن إحدى محاكم الصلح المدني تقبل دعاوى تثبيت بيع، وتخاصص،
وإفراز عقارات، دون موافقة الجهة الإدارية -صاحبة العلاقة على المخططات الخاصة بالإفراز، والتخاصص.

إننا نذكّر ببلاغ وزارة العدل رقم (22)، تاريخ 7/6/1999، الذي يوجب عدم تقسيم، أو إفراز، أو تنظيم الأراضي، أو إزالة الشيوع فيها، أو الإفراز الطابقي، إلا بناءً على مخططٍ مقترن بموافقة الجهة الإدارية، لعدم مخالفته للأنظمة البلدية، والعمرانية.

لذلك فإننا نهيب بالسادة القضاة التقيد ببلاغ وزارة العدل رقم (22) لعام 1999، تحت طائلة المساءلة القانونية، وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن التطبيق.

دمشق في 20/7/1430هـ، 12/ 7/2009م

وزير العدل