تعاميم رقم (20) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 1659/ت2009

9773

تعميم رقم (20)

كثرت في الآونة الأخيرة الشكاوى من التأخير بالبت بطلبات إخلاء السبيل في القضايا الجنائية، وبعض المدعى عليهم أظناء، وعندما يتقدم المتهمون بطعون بتلك القضايا في حين أن الأظناء موقوفون، وحفاظا على الحريات العامة، وعند وجود موقوفين وآخرين طلقاء،
ويكون القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة بمحكمة النقض،
ولا يستطيع قاضي التحقيق أو الإحالة النظر بإخلاء سبيل الأظناء، أو غيرهم،
لكون يده رفعت عن القضية بعد صدور قراره النهائي.

فإننا نهيب بالسادة القضاة في مثل هذه الحالات تصوير الملف صورا مصدقة ترسل إلى محكمة النقض غرفة الإحالة وإرسال الملف الأساسي إلى المحكمة المختصة لمتابعة النظر
في القضية.

ونهيب بإدارة التفتيش القضائي، والمحامين العامين، مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم.

دمشق في 10/7/1430هـ، 2/7/2009م

وزير العدل