تعاميم رقم (12) لعام 2009
الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل
الرقم 1259/8267/ت2009
تعميم رقم (12)
شكت إلينا وزارة الإدارة المحلية، ومحافظة حمص، صدور أحكام قضائية قضت بإلزام رئيس مجلس المدينة -إضافة لوظيفته بدفع مبالغ من المال كأجور مثل لمالكي العقارات التي يمتنع البناء عليها، باعتبار أن البناء عليها يتعارض مع المخطط التنظيمي العام المصدق، رغم أن الجهة الإدارية ذات العلاقة، والتي أقيمت عليها الدعوى لم تضع يدها إطلاقا على العقار.
إن خضوع العقار لمقتضيات المخطط التنظيمي المصدق أصولا لا يحول دون تصرف المالك بالعقار المذكور، أو استغلاله، أو استثماره بأي وجهٍ من الوجوه،
ما عدا البناء عليه، طالما أنه لم يتم وضع اليد على العقار الأمر، الذي يجعل المالك المشار إليه غير مستحق لأجر المثل، لعدم انطباق شروط دعوى أجر المثل على مثل هذه الدعوى.
إننا نهيب بالسادة القضاة الأخذ بأحكام هذا التعميم، ونطلب من إدارة التفتيش القضائي، والسادة قضاة النيابة العامة، مراقبة حسن التطبيق.
دمشق في 8/6/1430 هـ، 1/6/2009م
وزير العدل

