تهريب- مخدرات- عملة مزورة- أدلة

القاعدة (30)

الهيئة العامة لمحكمة النقض

أساس 563

قرار 667

عام 2004

تهريب- مخدرات- عملة مزورة- أدلة

اعتماد القاضي في استخلاص النتائج على غير ما هو ثابت بالأدلة العلمية،
إنما هو خطأ مهني جسيم.

المناقشة القانونية:

من حيث إن الإثبات الجزائي، وإن كان يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة، وحرية القاضي الجزائي في أمر تقديرها، والاستدلال منها إلى ما يكوّن قناعته الوجدانية في الدعوى، إلا أن هذا منوط بحسن التقدير، وسلامة الاستدلال،
وإن الاستناد في الاستدلال إلى مستوى التصورات والافتراضات التي ليس لها أصل في أدلة الدعوى، إنما هو خطأ مهني جسيم، بحسبان أنه يكون قد خرج عن مهمته الأساسية التي تقتصر على دراسة أدلة الدعوى، والربط بينها بشكلٍ علمي، وموضوعي، تشكل في مجملها مستنداً للحكم.

كما وأن اتباع القاضي أسلوبين متناقضين في تقدير الأدلة، واعتماده منطق الأمور في استخلاص النتائج، على غير ما هو ثابت بالأدلة العلمية، إنما هو خطأ مهني جسيم.

ومن حيث إن الهيئة المخاصمة لم تبحث في أسباب الطعن
التي أوردها مدعي المخاصمة في لائحة طعنه، في حين أن القرار المطعون فيه
قد بني على افتراضاتٍ ليس لها ما يؤيدها في أدلة الدعوى، فالثابت بالخبرة الأحادية، والخماسية، أن المغدور مات شنقاً بقميصه، وأنه كان لوحده في النظارة،
وإن موته كان بعد أقل من ثمانٍ وأربعين ساعة من إلقاء القبض عليه،
إضافة إلى أن الخبرة العملية أعطيت... دون حلف اليمين المطلوبة للخبراء، بموجب مراسلة، ولم يتم سماع أقوالهما كشاهدتين أمام المحكمة، وعلى هذا فإن الاستدلال الذي بني عليه القرار يخالف المنطق، ولا يتماشى معه. كما وأن لكل جريمة سبباً ودافعاً، وأن يكون السبب ودافعه على القدر الذي هو عليه الفعل، والنتيجة

ومن حيث إن القرار المخاصم قد بني على أساس عدم إمكانية قيام المغدور بشنق نفسه لوحده، في حين أنه لم يعتمد الأسلوب ذاته في تقدير سبب القتل، ودافعه.

وحيث إن القرار المخاصم قد بني على خطأ مهني جسيم
وقعت به الهيئة التي صدرته، والذي يؤدي لإبطال الحكم.

وحيث إن الإبطال يقوم مقام التعويض. وحيث إنه سبق وأن قبلت الدعوى شكلاً.

لذلك تقرر بالإجماع:

1- قبول الدعوى موضوعاً، وإبطال قرار غرفة الإحالة لدى محكمة النقض رقم (735) الصادر بالقضية رقم أساس (541/2003)، تاريخ 19/5/2003، واعتبار هذا لابطال بمثابة التعويض.

2- إعادة التأمين.

3- تضمين الجهة المدعى عليها بالمخاصمة (عدا القضاة) الرسوم، والمصاريف.

4- حفظ الملف أصولاً.

قراراً صدر بتاريخ 10 شوال 1425 و22/11/2004