الجهاز المركزي للرقابة المالية القرار الرابع و الثلاثون
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء المجلس الأعلى للرقابة المالية
الجهاز المركزي للرقابة المالية الجلسة رقم /12/ تاريخ2/10/2013م
القرار الرابع والثلاثون
النظر في قانونية منح الدرجة الإضافية بمقدار (9%) للحاصلين على (شهادة الماجستير-الدكتوراه)
بالنسبة لقضاة الحكم ومندوبي مجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة. (المذكرة رقم 45)
- بحث المجلس مضمون كتاب السيد وزير العدل بموجب الكتاب رقم /19001/ تاريخ 15/7/2013 بشأن الموضوع المشار إليه أعلاه وتبين ما يلي :
- سبق وأن تم عرض الموضوع على المجلس الأعلى للرقابة المالية مرتين :
- المرة الأولى : القرار رقم /34/ بالجلسة رقم /6/ المنعقدة بتاريخ 14/8/2012 م والذي انتهى إلى :
1- الموافقة على تأشير الصكوك التي تتضمن منح درجة إضافية بمقدار (9%) لكل من السادة مندوبي مجلس الدولة التالية أسماؤهم:"إبراهيم الحسن – عارف إبراهيم – عبد الله قدور – عمار مرشحة – محمد طه وسام كاشي – يحيى العلي" لحصولهم على شهادة الماجستير استناداً إلى أحكام القانون رقم /17/لعام 1975.
2- الطلب من وزارة العدل والجهات المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2001 العمل على استصدار صك قانوني لمعالجة الموضوع بشكل واضح وصريح .
- المرة الثانية : القرار رقم/12/ بالجلسة رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 16/4/2013م والذي انتهى إلى :
1- التأكيد على مضمون الفقرة الثانية من قرار المجلس الأعلى للرقابة المالية رقم /34/ بالجلسة رقم /6/ تاريخ 14/8/2012 المتضمنة " الطلب من وزارة العدل والجهات المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2001 العمل على استصدار صك قانوني لمعالجة الموضوع بشكل واضح وصريح . .
2- الاقتراح لرئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الجهات المختصة" رئاسة مجلس الوزراء – وزارة العدل – وزارة التعليم العالي – الجهاز المركزي للرقابة المالية – مجلس الدولة" لدراسة تعديل القانون موضوع البحث لمعالجة وضع أصحاب العلاقة .
- أجاب السيد رئيس مجلس الوزراء على اقتراح تشكيل اللجنة بحاشيته المؤرخة في 10/7/2013 م، والمسطرة على كتاب السيد وزير العدل رقم /18614/ تاريخ 4/7/2013م ، المتضمنة :
((السيد وزير العدل – السيد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية :
نرى تطبيق النصوص النافذة ، وما استقر عليه الرأي لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى بهذا الصدد))
- ورد في كتاب إدارة التأشير رقم /52/ د تاريخ 6/8/2013، المرفوع إلى السيد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، ما يلي :
((إعادة عرض الموضوع على المجلس الأعلى للرقابة المالية لبيان إمكانية اعتبار حاشية السيد رئيس مجلس الوزراء والمنتهية إلى تطبيق النص النافذ بهذا الصدد والمسطرة على كتاب السيد وزير العدل رقم /18614/ تاريخ 4/7/2013، والحواشي السابقة مبدأً عاماً))
في التطبيق القانوني
- نصت المادة /1/ من القانون رقم /17/ لعام 1975 على ما يلي:
أ- يعين حملة شهادة الدكتوراه التي تسبقها الإجازة الجامعية الأولى المعترف بها من قبل لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية في الدرجة الأولى من المرتبة الرابعة، إذا كان التعيين وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي، وفي الراتب المعادل لها إذا تم التعيين على أنظمة لا تتبع نظام الدرجات والمراتب الملحقة بقانون الموظفين الأساسي، وذلك ما لم تنص الأحكام النافذة على تعيين حملة شهادة الدكتوراه برواتب ودرجات أعلى.
ب- يعين حملة شهادة الماجستير التي تسبقها الإجازة الجامعية الأولى المعترف بها من قبل لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية في الدرجة الثالثة من المرتبة الرابعة، إذا كان التعيين وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي وفي الراتب المعادل لها إذا تم التعيين على أنظمة لا تتبع نظام الدرجات والمراتب الملحقة بقانون الموظفين الأساسي، وذلك ما لم تنص الأحكام النافذة على تعيين حملة الماجستير براتب ودرجة أعلى.
ج- يستثنى المعينون وفقاً لأحكام هذا القانون من شرط المسابقة.
- كما نصت المادة /2/ من ذات القانون على مايلي:
"تسوى بقرار من الوزير المختص أوضاع العاملين في سائر الجهات العامة من حلمة شهادتي الدكتوراه والماجستير القائمين على العمل بتاريخ صدور هذا القانون، أو المعتبرين بحكم القائمين على العمل الذي تقل درجاتهم أو رواتبهم عن الحد المبين في المادة السابقة، وذلك بإعطائهم الدرجة أو الراتب المذكورين على أن يحتفظ من كان في الدرجة الثانية من المرتبة الرابعة أو ما يعادلها بالنسبة للدكتوراه وفي الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة أو ما يعادلها بالنسبة للماجستير بقدمه المكتسب فيها من أجل الترفيع.
أما العاملون الذين بلغوا الدرجة أو الراتب المحدد في المادة الأولى أو تجاوزوهما فيمنحون درجة إضافية أو ما يعادلها من الراتب مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب المؤهل للترفيع، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تجاوز الدرجة الأولى من المرتبة الأولى أو ما يعادلها في الراتب".
- ونصت المادة /3/ من هذا القانون على ما يلي:
"يشترط لأجل التسوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة ألا يكون حامل شهادة الدكتوراه أو الماجستير قد سبق وأن استفاد من التعيين في درجة أو راتب يعادل الدرجة أو الراتب المحدد في المادة الأولى أو يفوقها".
- وأيضاً نصت الفقرة (أ) من المادة /الأولى/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2001 على مايلي:
المادة/1/ أ- مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية رقم /98/ لعام 1961 وتعديلاته، وقانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته، وقانون إدارة قضايا الدولة رقم /55/ لعام 1977 وتعديلاته، تطبق أحكام المادة /25/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته، في ترفيع كل من قضاة الحكم والنيابة العامة الخاضعين لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /98/لعام 1961 وتعديلاته، وقضاة مجلس الدولة، ومحامي إدارة قضايا الدولة".
المادة /3/ يصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة.
نصت الفقرة (أ) من المادة /3/ من التعليمات الصادرة عن السيد وزير العدل رقم /1/ تاريخ 28/4/2002 على ما يلي:
"تكون علاوة الترفيع للمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2001 وفقاً لما يلي:
1- (9%)من الراتب المقطوع لمن حددت كفاءته بدرجة جيد جداً.
2- (7%) من الراتب المقطوع لمن حددت كفاءته بدرجة جيد.
3- (5%) من الراتب المقطوع لمن حددت كفاءته بدرجة وسط".
- استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في العديد من قراراتها، ومنها القرار رقم (531) أساس (1662) تاريخ الادعاء، وذلك دون التأثير على حقه المكتسب المؤهل للترفيع الدوري.
- كما أن مجلس القضاء الأعلى كرس هذا المبدأ في العديد من قراراته، ومنها القرار رقم (4396/ن) تاريخ 4/11/2012 الذي منح القاضي الحاصل على درجة الماجستير درجة إضافية مع احتفاظه بقدمه المؤهل للترفيع.
في المداولة والمناقشة
-1حيث أن السيد رئيس مجلس الوزراء وجه بحاشيته المؤرخة في 10/7/2013م، والمسطرة على كتاب السيد وزير العدل رقم /18614/ تاريخ 4/7/2013م، بما يلي:
((ترى تطبيق النصوص النافدة، وما استقر عليه الرأي لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى بهذا الصدد))
2-وحيث أنه استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في العديد من قراراتها، ومنها القرار رقم (531) أساس (1662) تاريخ 12/12/2006م على منح القاضي الذي يحصل على شهادة الماجستير درجة إضافية اعتباراً من تاريخ الإدعاء، وذلك دون التأثير على حقه المكتسب المؤهل للترفيع الدوري.
3-كما أن مجلس القضاء الأعلى كرس هذا المبدأ في العديد من قراراته، ومنها القرار رقم (4396/ن) تاريخ 4/11/2012 الذي منح القاضي الحاصل على درجة الماجستير درجة إضافية مع احتفاظه بقدمه المؤهل للترفيع.
قرار المجلس الأعلى للرقابة المالية
قرر المجلس الأعلى بالإجماع:
العمل وفق حاشية السيد رئيس مجلس الوزراء المؤرخة في 10/7/2013م ، والمسطرة على كتاب السيد وزير العدل رقم/18614/ تاريخ 4/7/2013م وما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى بمنح الدرجة الإضافية بمقدار (9%) للحاصلين على (شهادة الماجستير - الدكتوراه) بالنسبة لقضاة الحكم ومندوبي مجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة واعتبارها مبدأً عاماً، ومعالجة الحالات المماثلة في ضوء ذلك.
رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية
الدكتور محمد العموري

